responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 184
قال عياض: الشبر، والذراع، والطريق، ودخول الجحر، وتمثل للاقتداء بهم في كل شئ مما نهى الشرع عنه، وذمه.
-: الوجه من الارض.
السنن: السنن.
-: جمع سنه.
السنن: السنن.
السنة: الطريقة.
وفي الحديث الشريف: " فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري.
فليس مني.
(ج) سنن.
-: السيرة، حميدة كانت، أو ذميمة.
-: الطبيعة: والخلق.
-: الوجه.
- من الله: حكمه في خليقته.
وفي القرآن الكريم: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) (الاحزاب: 60 - 62) أي: هذه سنة الله تعالى في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم، وكفرهم.
ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الايمان يسلطون عليهم، ويقهرونهم، وسنة الله في ذلك لا تبدل، ولا تغير.
- من النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينسب إليه من قول، أو فعل، أو تقرير.
ولذا يقال: أدلة الشرع: الكتاب، والسنة.
- في الشرع: ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو تقريرا.
و: هي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
ونهى عنه، وندب إليه.
مما لم ينطق به الكتاب العزيز.
(البعلي) .
- باصطلاح أهل الاصول والحديث: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله، وأفعاله، وتقريره، وما هم بفعله.
(ابن حجر) .
- في الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض، ولا وجوب.
وهي: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا.
(الجرجاني) .
- باصطلاح أهل الاصول: ما ثبت دليل مطلوبيته.
من غير تأثيم تاركه.
(ابن حجر) .
- في عرف الشرع: تطلق على ما يقابل الواجب.
(الحسين الصنعاني) .
قال الحافظ ابن حجر: السنة هي الطريقة الشرعية.
وهي أعم من الواجب.
والمندوب، وقد تطلق كثيرا على المفروض.
وإن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث.
- في العبادات اصطلاحا: النافلة.
(ابن عابدين) - عند الحنفية: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
الخلفاء الراشدون من بعده، بلا منع الترك.
و: ما يوج ر على فعله.
ويلام على تركه.
و: ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بفعله، وليس بواجب.
ولا مستحب.
- عند الشافعية: ما كان فعله راجحا على تركه، ولا إثم في تركه، والسنة، والمندوب، والتطوع.
والنفل.
والمرغب فيه، والمستبح.
كلها بمعنى واحد.
أهل السنة: هم القائلون بخلافة أبي بكر، وعمر، عن استحقاق، ويقابلهم الشيعة.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست