نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 14
- عند الزيدة: بيع منافع معلومة - عند الاباضية: بدل ما بعناء.
- في المجلة (م 405) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
الاجارة في الذمة عند الحنابلة: هي أن يستأجر الاجير لعمل معلوم، كخياطة ثوب ونحوه.
الاجارة اللازمة في المجلة (م 406) هي الاجارة الصحية العارية عن خيار العيب، وخيار
الشرط، وخيار الرؤية، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر.
الاجارة المضافة في المجلة (م 408) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا: لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة.
الاجارة المنجزة في الملة (م 407 إيجار معتبر من وقت العقد.
العيب في الاجارة: (انظر ع ي ب) الاجر: الثواب.
(ج) أجور.
وفي القران الكريم: (ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النخل: 96) .
أي ثوابهم.
-: المهر.
وفي الكتاب المجيد: (فاتوهن أجوهن فريضة) (النساء: 23) -: عوض العمل والانتفاع.
وفي التنزيل العزيز: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين)
(يونس: 72) .
-: نفقة الرضاع.
وفي القرآن العزيز: (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن) (الطلاق: 6) -: ما يقدر السيد على عبده في كل يوم أجر المثل: هو الاجرة التي قدرها أهل الخبرة.
- في المجلة (م 414) : هو الاجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض.
الاجرة: الاجر.
إلا أن الاجرة تكون في الثواب الدنيوي.
والاجر في الآخرة.
- عند المالكية: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه.
- عند الحنفية: كراء الاجير.
و: ما يعطى من كراء الاجير.
و: عوض العمل.
- عند الشافية: الكراء.
- عند الحنابلة: العوض المسمى في عقد الاجارة.
- في المجلة (م 404) : الكراء.
أي بدل المنفعة.
الاجير: من يعمل بأجر.
(ج) أجراء.
- عند الاباضية: هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم.
وهو نفس معنى المكترى - في المجلة (م 413) : هو الذي آجر نفسه.
الاجير الخاص عند الحنفية: هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص.
ويستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 14