responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 133
استدان: اقترض، فصار مدينا.
-: طلب دينا.
ويقال: استدان فلانا.
تداين الرجلان: تعاملا بالدين، فأعطى كل منهما الآخر دينا بدين.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (البقرة: 282) .
تدين: اقترض، فصار مدينا.
- بكذا: دان به.
داينه مداينة، وديانا: عامله بالدين.
فأعطاه دينا، وأخذ بدين.
-: جازاه.
- حاكمه.
دينه: أقرضه.
-: تركه وما يعتقد.
-: صدقه.
- فلانا الشئ: ملكه إياه.
يقال: دين فلانا القوم: ولاه سياستهم.
التدين: أن يوكل المرء إلى دينه.
- اصطلاحا: عدم الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا على الوجه الذي أراده الله.
(البجيرمي) .
الدائن: من يعطي الدين.
وهو اسم فاعل من أدان.
-: من يأخذ الدين.
وهو اسم فاعل من دان.
الدين: القرض ذو الاجل.
(ج) ديون.
-: القرض.
-: ثمن المبيع.
-: كل ما ليس حاضرا.
- عند المالكية والشافعية: هو ما ثبت بالذمة.
- عند الحنفية: ما ثبت في الذمة غير معين بالذات، بل بالوصف، كالنقود، والمكيل، والموزون، والمذروع.
و: ما وجب في الذمة بعقد، أو استهلاك.
- عند الاباضية: هو ما ترتب في الذمة بمعاملة.
- في المجلة (م 158) ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر.
والمقدار المعين من الدراهم، أو من صبرة الحنطة.
الحاضرتين قبل الافراز، فكلها من قبيل الدين.
دين الصحة عند الحنفية: هو ماكان ثابتا بالبينة مطلقا، أو بإقرار المدين في حال الصحة.
الدين الصحيح عند الحنفية: هو مالا يسقط إلا بالاداء، أو الابراء.
الدين المؤجل شرعا: هو دين تأخر وفاؤه.
(البجيرمي) .
دين المرض عند الحنفية: هو ماكان ثابتا بإقرار المدين في مرضه، أو فيما هو في حكم المرض، أو خرج للقتل قصاصا، أو ليرجم.
شركة الدين في المجلة (م 1068) : الاشتراك في مبلغ الدين، كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة إنسان.
الدين: ما يتدين به الانسان.
-: اسم لجميع ما يعبد به الله.
-: الملة، ومنه قول الله تعالى: (وذلك دين القيمة) (البينة: 5) أي: المللة المستقيمة.
-: الاسلام.
وفي القرآن المجيد: (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون) (آل عمران: 83) .
يعني الاسلام.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست