مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق اللغوية
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
237
الْبَاب التَّاسِع عشر
فِي الْفرق بَين الثَّوَاب والعوض وَبَين الْعِوَض وَالْبدل وَبَين الْقيمَة وَالثمن وَالْفرق بَين مَا يُخَالف الثَّوَاب من الْعقَاب وَالْعَذَاب والألم والوجع وَمَا يجْرِي مَعَ ذَلِك
الْفرق بَين الثَّوَاب والعوض
أَن الْعِوَض يكون على فعل الْعِوَض وَالثَّوَاب لَا يكون على فعل المثيب وَأَصله المرجوع وَهُوَ مَا يرجع إِلَيْهِ الْعَامِل وَالثَّوَاب من الله تَعَالَى نعيم يَقع على وَجه الإجلال وَلَيْسَ كَذَلِك الْعِوَض لِأَنَّهُ يسْتَحق بالالم فَقَط وَهُوَ مثامنة من غير تعظيمت فالثواب يَقع على جِهَة الْمُكَافَأَة على الْحُقُوق والعوض يَقع على جِهَة المثامنة فِي الْبيُوع
الْفرق بَين الثَّوَاب وَالْأَجْر
أَن الْأجر يكون قيل الْفِعْل الْمَأْجُور عَلَيْهِ وَالشَّاهِد أَنَّك تَقول مَا أعمل حَتَّى أَخذ أجري وَلَا تَقول لَا أعمل حَتَّى أَخذ ثوابي لِأَن الثَّوَاب لَا يكون إِلَّا بعد الْعَمَل على مَا ذكرنَا هَذَا على أَن الْأجر لَا يسْتَحق لَهُ إِلَّا بعد الْعَمَل كالثواب إِلَّا أَن الِاسْتِعْمَال يجْرِي بِمَا ذَكرْنَاهُ وَأَيْضًا فان الثَّوَاب قد شهر فِي الْجَزَاء على الْحَسَنَات وَالْأَجْر يُقَال فِي هَذَا الْمَعْنى وَيُقَال على معنى الْأجر الَّتِي هِيَ من طَرِيق المثامنة بِأَدْنَى الْأَثْمَان وفيهَا معنى الْمُعَاوضَة بِالِانْتِفَاعِ
الْفرق بَين الْعِوَض وَالْبدل
أَن الْعِوَض مَا تعقب بِهِ الشَّيْء على جِهَة المثامنة وَتقول هَذَا الدِّرْهَم عوض من خاتمك وَهَذَا الدِّينَار عوض من ثَوْبك وَلِهَذَا يُسمى مَا يُعْطي الله الْأَطْفَال على إيلامه إيَّاهُم إعواضا وَالْبدل مَا يُقَام مقَامه ويوقع موقعه على جِهَة التَّعَاقُب دون المثامنة أَلا ترى أَنَّك تَقول لمن أَسَاءَ من أحسن إِلَيْهِ أَنه بدل نعْمَته كفرا لِأَنَّهُ أَقَامَ الْكفْر
مقَام الشُّكْر فَلَا تَقول عوضه كفرا لِأَن معنى المثامنة لَا يَصح فِي ذَلِك وَيجوز أَن يُقَال الْعِوَض هُوَ الْبَدَل الَّذِي ينْتَفع بِهِ وَإِذا لم يَجْعَل على الْوَجْه الَّذِي ينْتَفع بِهِ لم يسم عوضا وَالْبدل هُوَ الشَّيْء الْمَوْضُوع مَكَان غَيره
نام کتاب :
الفروق اللغوية
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
237
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir