مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق اللغوية
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
224
يُقَال فرض عَلَيْهِم ذَلِك وانما يُقَال فرض لَهُم الْعَطاء وَيُقَال فرض لَهُ القَاضِي وَالْوَاجِب يجب فِي نَفسه من غير إِيجَاب يجب لَهُ من حَيْثُ إِنَّه غير مُتَعَدٍّ وَلَيْسَ كَذَلِك الْفَرْض لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَلِهَذَا صَحَّ وجوب الثَّوَاب على الله تَعَالَى فِي حكمته وَلَا يَصح فَرْضه وَمن وَجه آخر إِن السّنة الْمُؤَكّدَة تسمى واجبنا وَلَا تسمى فرضا مثل سَجْدَة التِّلَاوَة هِيَ وَاجِبَة على من يسْمعهَا وَقيل على من قعد لَهَا وَلم يقل إِنَّهَا فرض وَمثل ذَلِك الْوتر فِي اشباه لَهُ كثير وَفرق آخر ان العقليات لَا يسْتَعْمل فِيهَا الْفَرْض وَيسْتَعْمل فِيهَا الْوُجُوب تَقول هَذَا وَاجِب فِي الْعقل وَلَا يُقَال فرض فِي الْعقل وَقد يكون الْفرق والجب سَوَاء فِي قَوْلهم صَلَاة الظّهْر وَاجِبَة وَفرض لَا فرق بَينهمَا هَهُنَا فِي الْمَعْنى وكل وَاحِد مِنْهُمَا من أصل فَأصل الْفَرْض الحز فِي الشَّيْء تَقول فرض فِي الْعود فرضا إِذا حز فِيهِ وأصل الْوُجُوب السُّقُوط يُقَال وَجَبت الشَّمْس للمغيب إِذا سَقَطت وَوَجَب الْحَائِط وجبه أَي سقط وحد الْوَاجِب وَالْفَرْض عِنْد من يَقُول إِن الْقَادِر لَا يَخْلُو من الْفِعْل مَا إِذا لم يَفْعَله اسْتحق الْعقَاب وَلَيْسَ بجب الْوَاجِب لايجاب مُوجب لَهُ وَلَو كَانَ كَذَلِك
لَكَانَ الْقَبِيح وَاجِبا إِذا أوجبه مُوجب وَالْأَفْعَال ضَرْبَان أَحدهمَا أَلا يقارنه دَاع وَلَا قصد وَلَا علم فَلَيْسَ لَهُ حكم زَائِد على وجوده كَفعل الساهي والنائم وَالثَّانِي يَقع مَعَ قصد وَعلم أَو دَاع وَهَذَا على أَرْبَعَة أضْرب أَحدهَا مَا كَانَ لفَاعِله أَن يَفْعَله من غير أَن يكون لَهُ فِيهِ مثل الْمُبَاح وَالثَّانِي مَا يَفْعَله لعاقبه محمودة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي تَركه مضرَّة ويمسى ذَلِك ندبا ونفلا وتطوعا وَإِن لم يكن شَرْعِيًّا سمي تفضلا وإحسانا وَهَذَا هُوَ زَائِد على كَونه مُبَاحَة وَالثَّالِث مَاله فعله وان لم يَفْعَله لحقه مضرَّة وَهُوَ الْوَاجِب وَالْفَرْض وَقد يُسمى المحتم وَاللَّازِم وَالرَّابِع الَّذِي لَيْسَ لَهُ فعله وان فعله اسْتحق الذَّم وَهُوَ الْقَبِيح والمحظور وَالْحرَام
نام کتاب :
الفروق اللغوية
نویسنده :
العسكري، أبو هلال
جلد :
1
صفحه :
224
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir