responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 197
النفيس وَقد يكون النَّفْع بِمَا تتأجل بِهِ اللَّذَّة نَحْو إصْلَاح الطَّعَام وتريد المالء لوقت الْحَاجة إِلَى ذَلِك

الْفرق بَين الإنعام والتمتع
أَن الإنعمام يُوجب الشُّكْر والتمتع كَالَّذي يمتع الْإِنْسَان بِالطَّعَامِ وَالشرَاب ليستنيم غليه فيتمكن من اغتصاب مَاله والإتيان على نَفسه

الْفرق بَين الْخَيْر وَالنعْمَة
أَن الْإِنْسَان يجوز أَن يفعل بِنَفسِهِ الْخَيْر كَمَا يجوز أَن ينفعها وَلَا يجوز أَن ينعم عَلَيْهَا فالخير والنفع من هَذَا الْوَجْه متساويان والنفع هُوَ إِيجَاب اللَّذَّة بِفِعْلِهَا أَو السَّبَب إِلَيْهَا ونقيضه الضّر هُوَ إِيجَاب الْأَلَم بِفِعْلِهِ أَو التَّسَبُّب إِلَيْهِ

الْفرق بَين النِّعْمَة والنعماء
أَن النعماء هِيَ النِّعْمَة الظَّاهِرَة وَذَلِكَ أَنَّهَا أخرجت مخرج الْأَحْوَال الظَّاهِرَة مثل الْحَمْرَاء والبيضاء وَالنعْمَة قد تكون خافية فَلَا تسمى نعماء

الْفرق بَين اللَّذَّة وَالنعْمَة
أَن اللَّذَّة لَا تكون إِلَّا مشتهاة وَيجوز أَن تكون نعْمَة لَا تشْتَهى كالتكليف وَإِنَّمَا صَار التلكيف نعْمَة لِأَنَّهُ يعود عَلَيْهَا بمنافع وملاذ وَإِنَّمَا سمي ذَلِك نعْمَة لِأَنَّهُ سَبَب للنعمة كَمَا يُسمى الشَّيْء باسم سَببه

الْفرق بَين النِّعْمَة والْمنَّة
أَن الْمِنَّة هِيَ النِّعْمَة المقطوعة من جوانبها كَأَنَّهَا قِطْعَة وَلِهَذَا جَاءَت على مِثَال قِطْعَة وأصل الْكَلِمَة الْقطع
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (لَهُم اجْرِ غير ممنون) أَي غير مَقْطُوع وَسمي الدَّهْر منونا لِأَنَّهُ يقطع بَين الإلف وَسمي الِاعْتِدَاد بِالنعْمَةِ منا لِأَنَّهُ يقطع الشُّكْر عَلَيْهَا

الْفرق بَين الْإِحْسَان والإفصال
أَن الْإِحْسَان النَّفْع الْحسن والإفضال النَّفْع الزَّائِد على أقل الْمِقْدَار وَقد خص الْإِحْسَان بِالْفَضْلِ وَلم يجب مثل ذَلِك فِي الزِّيَادَة لِأَنَّهُ جرى مجْرى الصّفة الْغَالِبَة كَمَا اخْتصَّ النَّجْم بالسماك

نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست