responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 129
وَلَو أَرَادوا ظلمَة أَبينَا
أَي امتنعنا عَلَيْهِم أَن يظلموا وَلم يرد أَنا نكره ظلمهم لِأَن ذَلِك لَا محد فِيهِ وَقَالَ الله تَعَالَى (ويأبى الله إِلَّا أَن يتم نوره) أَي يمْتَنع من ذَلِك وَلَو كَانَ الله يَأْبَى الْمعاصِي كَمَا يكرهها لم تكن مَعْصِيّة وَلَا عَاص

ت الْفرق بَين الإباء والمضادة
أَن الإباء يدل على المنعة أَلا ترى أَنا المتحرك سَاهِيا لَا يُخرجهُ ذَلِك من أَن يكون أَتَى بضد السّكُون ولايصح أَن يُقَال قد أَبى السّكُون والمضادة لَا تدل على المنعة

الْفرق بَين الْكَرَاهَة والبغض
أَنه قد أتسع بالبغض مَا لم يَتَّسِع بِالْكَرَاهَةِ فَقيل أبفض زيدا أَي أبْغض إكرامه ونفعه وَلَا يُقَال أكره بِهَذَا الْمَعْنى كَمَا اتَّسع بِلَفْظ الْمحبَّة فَقيل أحب زيدا بِمَعْنى أحب إكرامه ونفعة وَلَا يُقَال أريده فِي هَذَا الْمَعْنى وَمَعَ هَذَا فَإِن الْكَرَاهَة تسْتَعْمل فِي مَا لَا يسْتَعْمل فِيهِ البغض فَيُقَال أكره هَذَا الطَّعَام وَلَا يُقَال أبغضه كَمَا تَقول أحبه وَالْمرَاد أَنِّي أكره أكله كَمَا أَن المُرَاد بِقَوْلِك أُرِيد هَذَا الطَّعَام أَنَّك تُرِيدُ أكله أَو شِرَاءَهُ

الْفرق بَين الْكَرَاهَة ونفور الطَّبْع
أَن الْكَرَاهَة ضد الْإِرَادَة ونفور الطَّبْع ضد الشَّهْوَة وَقد يُرِيد الْإِنْسَان شرب الدَّوَاء المر مَعَ نفور طبعه مِنْهُ وَلَو كَانَ نفور الطَّبْع كَرَاهَة لما اجْتمع مَعَ الْإِرَادَة وَقد تسْتَعْمل الْكَرَاهَة فِي مَوضِع نفور الطَّبْع مجَازًا وَتسَمى الْأَمْرَاض والآسقام مكاره وَذَلِكَ لِكَثْرَة مَا يكره الْإِنْسَان مَا ينفر طبعة وَلذَلِك تسمى الشَّهْوَة
محبَّة والمشتهى محبوبا لِكَثْرَة مَا يحب الإناسن مَا يشتهية ويميل إِلَيْهِ طبعه ونفور الطَّبْع يخْتَص بِمَا يؤلم ويشق على النَّفس وَالْكَرَاهَة قد تكون كَذَلِك وَلما يلذ ويشتهى من الْمعاصِي وَغَيرهَا

الْفرق بَين قَوْلك يبغضه وقولك لَا يُحِبهُ
أَن قَوْلك لَا يُحِبهُ أبلغ

نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست