نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور جلد : 1 صفحه : 148
أكثروها بغلة معلومة والغلة تسمى خراجا كقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"1 قال الشافعي: "وأن رهن دابة فاحتاج إلى توديج أو تبزيغ أو تعريب فليس للمرتهن منعه من ذلك" فأما التوديج للدابة فهو مثل الفصد للإنسان يقال ودج دابته توديجا إذا قطع ابجله أو ودجه حتى يسيل الدم والودجان عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها.
والوريدان بجنب الودجين وهما ينبضان ابدا من الحيوان وكل عرض ينبض فهو من الاورده التي فيها مجرى الحياه ولا يجري فيها الدم والودجان من الجداول كالاكحل والصافن والابجل وهي العروق التي تفصد والاورده مجارى النفس بالحركات ولا دم فيها وأما التبزيغ فهو النقب عن الرهصه في الحافر يقال بزع البيطار الرهصه وبزغها وقال الطرماح:
كبزغ البيطر الثقف رهص الكوادن2
الكوادن, والرهصة, والتعزيب:
الكوادن البراذين واحدها كودن والرهصه نزول الماء في الحافر.
واما التعريب فهوأنيشرط البيطار اشاعر الدابه شرطا خفيفا لا يضر بالعصب ثم يعالجه يقال عرب فلان فرسه إذا فعل ذلك به.
وفك الرهن وافتكاكه اداء الرهم ما لزمه من الحق واخراجه الرهن من يد المرتهن واصل الفك الاطلاق والفتح وكل شيء اطلقته فقد فككته ومنه فلك الرقبه وهو اطلاقها من الرق وفك الخلخال والسوار تفريج طرفيهما حتى تنفرجا.
1- صحيح: أخرجه أحمد "6 / 49 , 208 , 227" وأبو داود برقم "3508" والترمذي برقم "1285 – 1286" والنسائي "7 / 254 – 255" وابن ماجه "2243" وغيرهم من حديث عائشه.
2- وقبله:
يهز سلاحا لم يرثها كلالة ... يشك بها منها أصول المغابن
يساقطها تترى بكل خميلة ... كبرغ...............
يصف الطرماح ثورا طعن الكلاب بقرينه وهما سلاحه ونسب الجوهري هذا البيت للأعشى وليس بصحيح وانظر: لسن العرب "1 / 276 – بزاغ".
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور جلد : 1 صفحه : 148