responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 308
فصل الطاء:
المطابقة: أن يجمع بين شيئين متوافقين، وبين ضدين، ثم إذا شرطهما بشرط وجب أن يشرط ضديهما بضد ذلك الشرط، كقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} ، الآيتين[1]. فالإعطاء والاتقاء والتصديق ضد المنع والاستغناء، والتكذيب ضد الأعطاء، والمجموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى.
المطاوعة: حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي. بمفعوله، نحو: كسرت الإناء فتكسر، فيكون تكسر مطاوعا أي موافقا لفاعل الفعل المتعدي وهو كسرت[2].
المطالعة: توفيقات الحق للعارفين القائمين بحمل أعباء الخلافة ابتداء، أي بغير طلب ومسألة وعن سؤال منهم أيضًا، ذكره بعضهم[3]. أخذا من قول ابن عربي[4]: المطالعة توفيقات الحق للعارفين ابتداء وعن سؤال منهم فيما يرجع إلى حوادث الكون.
المطرف: السجع الذي اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن[5].
المطرق: الرامي ببصره إلى الطريق.
المطل: التسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى وقال أبو البقاء: التطويل والمدافعة مع القدرة على التعجيل. وقيل المدافعة بالحق مع توجهه.
المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. والتقييد حصر الألفاظ من جزأيها على موجبها.
المطلقة العامة: التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل[6].
المطلقة الاعتبارية: الماهية التي اعتبرها المعتبر ولا تحقق لها في نفس الأمر[7].
المطهرة: بكسر الميم وفتحها: كل إناء يتطهر به.
المطلوب: هو الشيء المرغوب فيه.
المطية: ما يركب.

[1] والآيات هي {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} سورة الليل، الآيات 5-10.
[2] التعريفات ص233.
[3] كالجرجاني في التعريفات ص234.
[4] التعريفات "لابن عربي" ص292.
[5] التعريفات، ص234.
[6] التعريفات ص233.
[1] التعريفات ص233.
[1] التعريفات ص233.
[7] التعريفات ص233.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست