responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 195
فصل القاف:
السقوط: طرح الشيء إما من مكان عال إلى مكان منخفض كسقوط الإنسان من السطح وسقوط منتصب القامة، والسقط والسقاط لما يقل الاعتداد به، ومنه رجل ساقط أي لئيم في حسبه. وأسقطت المرأة اعتبر فيه الأمران: السقوط من عل والرداءة جميعا. فإنه لا يقال أسقطت إلا في الولد الذي تلقيه قبل التمام، ومنه قيل للولد سقط أي بكسر فسكون، كذا في المفردات[1]. وفي المصباح[2]: السقط بالتحريك الخطأ في القول والفعل، والسقط الولد ذكرا أو أنثى قبل تمامه، وهو مستبين الخلق. وقول الفقهاء سقط الفرض معناه سقط طلبه والأمر به، ولكل ساقطة لاقطة أي لكل نادة من الكلام من يحملها ويذيعها.
السقم: والسقم تأثير المرض في البدن، ذكره أبو البقاء وقال الراغب[3]: ويختص بالبدن. والمرض قد يكون في البدن وفي النفس.
السقيم: في الحديث خلاف الصحيح، وعمل الراوي بخلاف مرويه يدل على سقمه[4].
السقي: والسقيا أن يعطيه ما يشرب. والإسقاء أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف شاء، والإسقاء أبلغ.

[1] للراغب ص235.
[2] المصباح المنير، مادة "سقط" ص106.
[3] المفردات ص235.
[4] والتعريفات ص125.
فصل الكاف:
السكتة: عند الأطباء: سدة دائمة تامة في بطون الدماغ ومجاري روحه فتعطل الأعضاء عن الحس والحركة إلا التنفس.
السكر: غفلة تعرض لغلبة السرور على النفس بمباشرة ما يوجبها. وقيل أن لا يعلم السماء من الأرض ولا الطول من العرض. وقيل أن يختلط كلامه المنظوم وينتهك سره المكتوم، ذكره ابن الكمال[1]. وغيره. وفي المفردات[2]: السكر: حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل في الشراب المسكر، وقد يعتري من الغضب والعشق ولذلك قيل:
سكران سكر هوى وسكر مدامة ... أنى يفيق فتى به سكران
ومنه سكرات الموت.
وعند أهل الحق: السكر غيبة بوارد قوي وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم منها[3].
السكوت: مختص بترك التكلم مع القدرة ولما كان ضربا من السكون استعير له في آية {وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ} [4].
السكون: عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك فعدم الحركة عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونا فالموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكنا ذكره ابن الكمال[5]. وقال العضد: السكون التأني في الخصومات. وقال الراغب[6]: السكون ثبوت الشيء بعد تحركه، ويستعمل في الاستيطان، يقال فلان سكن مكان كذا توطنه، والسكن الدار التي يسكن بها. والسكنى أن يجعل له السكون في دار بغير أجرة والسكين سمي به لإزالته حركة المذبوح. والسكينة: زوال الرعب.
السكينة عند القوم: ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب.

[1] التعريفات ص125.
[2] للراغب ص236.
[3] انظر تعريفات الجرجاني ص125.
[4] الأعراف 154.
[5] تعريفات الجرجاني ص125.
[6] المفردات ص236.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست