responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : السمهودي    جلد : 1  صفحه : 94
بحجارة الحرم، انتهى. وهي محتملة لما قررناه، وقد نقل النووي عدم جواز الأكل في الأواني المعمولة من تراب الحرم، على ما قاله الدميري، ولا شك أنه إنما عنى به المنع منه لمن أخرجها من الحرم كما لا يخفى.

الثامنة: حكم نقل تراب الحرم المدني
جزم النووي بتحريم نقل تراب الحرم المدني وأحجاره، اكتفاء بما ذكره من الخلاف في الحرم المكي، وصحح فيه التحريم، والرافعي الكراهة، ونقلها النووي عن كثيرين أو الأكثرين، ونقلها القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في القديم، ونقل التحريم عن نصه في الجامع الكبير؛ وقال في الأم في حجارة الحرم وترابه: لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل، لأن له حرمة باين بها ما سواها من البلدان، فلا أرى- والله أعلم- أن جائزا لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان؛ إذ يصير كغيره.
وروى الشافعي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك. قال الشافعي:
وقال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره. وحكى الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال: لا بأس به. قال أبو يوسف: وحدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن عليا كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة [1] فيتخذه مصلى يسجد عليه، ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي أنه قال: رخص بعض الناس في ذلك، واحتج بشراء البرام من مكة، وهو غلط؛ فإن البرام ليست من حجارة الحرم، بل تحمل من مسيرة يومين وثلاثة من الحرم، وحكى في شرح المهذب اتفاق الأصحاب على أن الأولى ألايحمل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم؛ لئلا يحدث لها حرمة لم تكن، قال: ولا يقال «إنه مكروه» مع إطلاقه في الروضة والمناسك كراهته، فكأنه أراد بها معنى خلاف الأولى. وقول صاحب البيان «قال الشيخ أبو إسحاق: لا يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم» محمول على نفي الإباحة بمعنى استواء الطرفين، كما وقع مثله في مواضع، وبناء آدم البيت من أجبل ليست من الحرم كلبنان وطور سيناء: إما لأن تحريم الحرم إنما تعلق حكمه وظهر على لسان إبراهيم عليه السلام، وإما لأن شرعه اقتضى ذلك، مع أن الظاهر استثناء نقل حجارة الحل لمصلحة يقتضيها الحال، وما نقله أهل السير من أنهم كانوا يأخذون من تراب قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم فأمرت عائشة رضي الله عنها بجدار فضرب عليهم، لا متمسك فيه؛ إذ لم يعرف الفاعل، بل الظاهر أنه ممن لا يحتج بفعله، وأمر عائشة بضرب الجدار يقتضي المنع من

[1] المرو: حجارة بيض رقاق برّاقة تقدح منها النار.
نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : السمهودي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست