responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني    جلد : 1  صفحه : 132
إمّا للبيذق وإمّا للشاه وحركتهما بحسب التي لهما في الشطرنج المشهور والشاه يؤخذ ولا يطالب بالتنحّي عن موضعه والاثنان للرخّ وحركته إلى ثالثة على القطر كحركة الفيل عندنا في الشطرنج والثلاثة للفرس وحركته كالمعهودة المورّبة إلى ثالثة والأربعة للفيل وحركته على استقامة كحركة الرخّ المعهودة إلّا أن يحجب عن الزحف وربّما كان محجوبا فيرفع أحد الفصّين عنه الحجاب حتى يزحف وأقلّ حركاته بيت واحد وأكثرها خمسة عشر لأنّه ربّما جاء في الفصّين اربعتان او ستّتان أو ستّة وأربعة فيتحرّك بأحد العددين الضلع كلّه على حاشية الرقعة وبالآخر الضلع الآخر على الحاشية الأخرى إذا لم يكن محجوبا ويحصل بالعددين على طرفي القطر واللآلات قيم تؤخذ الحصص بحسبها من الخطر «1» لأنها تؤخذ فتحصل في الأيدي وقيمة الشاه خمسة وقيمة الفيل اربعة والفرس ثلاثة والرخّ اثنان والبيذق واحد ومتى أخذ آخذ شاها فله خمسة وللشاهين عشرة وللثلاثة خمسة عشر إذا لم يكن مع الآخذ شاهه فإن كان معه واستولى على الشاهات الثلاثة فله أربعة وخمسون وهذه خاطية بالمواطأة دون الحساب، فإن ادّعوا المخالفة علينا كما ادّعيناه عليهم جعلنا الامتحان في صبيانهم حكما فما وجدتّ غلاما هنديّا قريب العهد بالوقوع الى بلاد الإسلام غير متدرّب برسوم اهلها إلّا ويضع الصندلة بين يدي صاحبه مخالفة لوضعها الحقيقي أعني اليمنى للرجل اليسرى ويطوي الثياب مقلوبة ويفرش الفرش معكوسة وأمثال ذلك لما في الغريزة من انعكاس الطبيعة ولست أفرد الهند بالتوبيخ على الجاهليّة فقد كان العرب في مثلها يرتكبون العظائم والفضائح من نكاح الحيض والحبالى واجتماع النفر على إتيان امرأة واحدة في الطهر الواحد وادّعاء الأدعياء وأولاد الأضياف ووأد الأبنة دع ما في عباداتهم من المكاء والتصدية وفي طعامهم من القذر والميتة وقد فسخها الإسلام كما فسخ أكثر ما في ارض الهند التي أسلم أهلها والحمد الله.

نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست