responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه نویسنده : الندوي، مسعود    جلد : 1  صفحه : 179
(أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم) .
وفي هذه الرسالة أجاز ابن معمر النجدي قتال من ترك الصلاة كسلا ونقل الإجماع من الأئمة ما عدا الزهري وأبا حنيفة1.
ولا يتسع المجال للتفصيل في هذه المسألة إلا أنه هو المذهب المعروف للحنابلة وعليه عمل أهل نجد، فإن كفر تارك
الصلاة محقق عندهم[2] ومن لا يُصَلِّ فهو لا شك كافر ...
كما قاله المعصوم أكمل سيد
وتأتي مسألة عباد القبور بعد تاركي الصلاة، وقد سبق الشيخ في تكفيرهم معاصره ومؤيده في رأيه محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (م سنة 1182) فإنه لا يفرق البتة بين عباد الأصنام وعباد القبور[3]، وذكر الشوكاني رجوعه وخالف هذا التشديد على عباد القبور[4]، وقد نفى سليمان بن سحمان هذا الرجوع نفيا قاطعا وهذا هو الأقرب إلى القياس[5]، فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يوافق الأمير الصنعاني في رأيه إلا أنه يشترط إتمام الحجة ولذلك لا يكفر جميعهم.

(الإجماع على تاركي الصلاة كسلا بخلاف أبي حنيفة والزهري" وللتفصيل يراجع "الهدية السنية: 69 , 86".
[2] الهدية السنية: 105.
[3] تطهير الاعتقاد: 12.
[4] الدر النضيد: 34 , 35. (أ) هذه ترجمة لما وجدته في نص الكتاب المطبوع باللغة الأردية في باكستان عام 1395 هـ، وليس لدي الآن نسخة أخرى منه، ويبدو لي أن هنا شيئا من الاختلال أو التحريف في العبارة. فالشوكاني حينما ذكر الرجوع المنسوب إلى الصنعاني في كتابه الدر النضيد أعقبه برد علمي بليغ مدعم بأدلة صريحة من الكتاب والسنة. والشوكاني أيضا يرى ما رآه شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو رأي مبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة كما ذكره المؤلف في باب حقيقة الدعوة، إذن فلا يمكن أن يسمى ذلك تشديدا. والله أعلم (المترجم) .
[5] تبرئة الشيخين الإمامين: 82 , 83.
نام کتاب : محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه نویسنده : الندوي، مسعود    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست