responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 390
وفي رواية: "أكثر ما تصبر ستة أشهر"، فجعل ذلك أجلاً"[1].
قلت: لهذا المعنى - والله أعلم - جعلت مدة العدة أربعة أشهر وعشراً[2]، وجعلت مدة الغيبة التي يجب على الرجل القدوم فيها إلى زوجته إذا طلبته ويفسخ النكاح لغيبته أربعة أشهر[3].
وعن أحمد رواية أخرى: ستة أشهر، وجعلت مدة الإيلاء أربعة أشهر، وما أشبه ذلك[4].
وعن أسلم[5] قال: "بينا أنا مع عمر بن الخطاب، وهو يعس بالمدينة إذ عيي، فاتكأ على جانب جدار جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها: "يا بنتاه، قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه[6] بالماء"، قالت: "يا أماه أو ما[7] علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ "، قالت: "وما كان من عزمته يا بنية؟ "، قالت: "إنه أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء"، فقالت لها: "يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء

[1] ابن القيم: روضة المحبين ص378، والخبر بنحوه في سعيد بن منصور: السنن2/174، وهو منقطع وفيه عطاف بن خالد صدوق يهم. مالك: الموطّأ كما في تفسير ابن كثير 1/394، وهو منقطع، ومن طريقه البيهقي: السنن 9/29، موصولاً، وإسناده صحيح. ابن قدامة: المغني 10/240، السبكي في: طبقات الشافعية 1/284، وقال: "ليس في شيء من الكتب الستة".
[2] المقصود في عدة المتوفى عنها غير ذات الحمل.
[3] انظر: ابن قدامة: المغني 10/223، 250، الحجاوي: الإقناع 3/241، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/345، المجد: المحرر 2/105.
[4] انظر: ابن قدامة: المغني 10/240، 11/9، ابن مفلح: الفروع 5/478، الحجاوي: الإقناع 3/241، المجد: المحرر 2/41، 87، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/228، 317.
[5] العدوي مولى عمر.
[6] المذيق: كأمير: اللبن الممزوج بالماء. (القاموس ص 1191) .
[7] في الأصل: (وما) .
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست