مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
8
صفحه :
181
الْوَظِيفَة من علم أَو دين وَقَالَ فِي هَذِه الصُّورَة تصح الِاسْتِنَابَة لحُصُول الْغَرَض الشَّرْعِيّ وَاقْتضى كَلَامه حِينَئِذٍ جَوَاز الِاسْتِنَابَة بِلَا عذر وَعِنْدِي فِيهِ توقف
وَقد أشاع كثير من النَّاس أَن الْوَالِد كَانَ يرى تَوْلِيَة الْأَطْفَال وظائف آبَائِهِم مَعَ عدم صلاحيتهم إِذا قَامَ بالوظائف صَالح ويرجحهم على الصَّالِحين وتوسعوا فِي ذَلِك وَنحن أخبر بأبينا وبمقاصده وَلم يكن رَحمَه الله رأى ذَلِك على الْإِطْلَاق إِنَّمَا كَانَ رَأْيه فِيمَن كَانَت لَهُ يَد بَيْضَاء فِي الْإِسْلَام من علم أَو غَيره قد أثر فِي الدّين آثارا حَسَنَة وَترك ولدا صَالحا أَن يُبَاشر وظيفته من يصلح لَهَا وَتَكون الْوَظِيفَة باسم الْوَلَد وَيَقُول التَّوْلِيَة توليتان تَوْلِيَة اخْتِصَاص وتولية مُبَاشرَة فالصبي يتَوَلَّى تَوْلِيَة الِاخْتِصَاص بِمَعْنى أَن تكون لَهُ خُصُوصِيَّة بهَا وَيصرف لَهُ بعض الْمَعْلُوم والصالح يتَوَلَّى تَوْلِيَة مُبَاشرَة يَعْنِي أَنه يَأْتِي بِالْمَعْنَى الْمَقْصُود من الْوَظِيفَة فَيحصل غَرَض الْوَاقِف ومراعاة جَانب الصَّغِير إِعَانَة لحق أَبِيه وَيَقُول أَنا فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا أولي الْمُبَاشر وَهُوَ ذُو الْولَايَة الْحَقِيقِيَّة
فَقلت لَهُ فَلم لَا تصرح لَهُ بِالْولَايَةِ
فَقَالَ أخْشَى على الطِّفْل مِنْهُ فَإِنَّهُ مَتى اسْتَقَرَّتْ لَهُ لم يُعْط الصَّغِير شَيْئا
فَقلت لَهُ اجْعَل الْمُبَاشر هُوَ الْمُتَوَلِي وَاشْترط عَلَيْهِ بعض الْمَعْلُوم للطفل
قَالَ يتأهل الطِّفْل فَلَا يُسلمهُ الْوَظِيفَة وَأَنا مرادي أَن الطِّفْل إِذا تأهل يسلم الْوَظِيفَة لَهُ
فَقلت لَهُ فَمَا الَّذِي يثبت للطفل الْآن
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
8
صفحه :
181
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir