responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 8  صفحه : 150
وَمن فَتَاوِيهِ
فِيمَن حلف بِالطَّلَاق وَله زوجتان وَلم ينْو شَيْئا أَنه يتَخَيَّر بَينهمَا فَمن أَرَادَ مِنْهُمَا جعله وَاقعا عَلَيْهَا
فَإِن قلت بل فِي هَذَا مُخَالفَة لما نَقله الرَّافِعِيّ عَن القَاضِي الْحُسَيْن فِيمَن قَالَ حَلَال الله على حرَام إِن دخلت الدَّار وَله امْرَأَتَانِ أَنه تطلق كل مِنْهُمَا طَلْقَة وَأفْتى الْبَغَوِيّ بِمثلِهِ
قلت لَا فَإِن حَلَال الله عَليّ حرَام مُفْرد مُضَاف فَيعم كل حَلَال لَهُ وَهُوَ الْمَرْأَتَانِ
فَإِن قلت وَكَذَلِكَ الطَّلَاق فَإِنَّهُ عَام من حَيْثُ تحليته بِاللَّامِ قلت اللَّام من الطَّلَاق لَا تحمل على الْعُمُوم لشيوع الْعرف فِيهِ وَيُمكن أَن يُقَال أَيْضا الْحَلَال مفرداته للنِّسَاء فَعم فيهمَا وَالطَّلَاق مفرداته الطلقات لَا المطلقات فَلَا يَقع عَلَيْهِمَا بل على وَاحِدَة مِنْهُمَا فَقَط إِذْ لَا عُمُوم فِي الْمُطلق بل فِي نفس الطَّلَاق بِخِلَاف حَلَال الله عَليّ حرَام ثمَّ نفس الطَّلَاق لَا يعم لمعارضته الْعرف كَمَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا تَحْرِير الْجَواب فِي الْحَقِيقَة

نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست