مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
7
صفحه :
106
قلت وَهُوَ وَاضح فَإِنَّهُ فِي الْأمان كآحاد النَّاس وَلَيْسَ هُوَ بِحكم حَتَّى يحْتَاج إِلَى التَّذْكِير
إِذا ادّعى مُتَوَلِّي الْوَقْف صرف الْغلَّة فِي مصارفها قبل إِلَّا أَن يكون لقوم بأعيانهم فَادعوا أَنهم لم يقبضوا فَالْقَوْل قَوْلهم وَيثبت لَهُم الْمُطَالبَة بِالْحِسَابِ وَإِن لم يَكُونُوا مُعينين فَهَل للْإِمَام مُطَالبَته بِالْحِسَابِ فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا جدي
قلت وَجزم شُرَيْح بعد ذَلِك بِأَنَّهُ لَيْسَ للْحَاكِم مُطَالبَة الْأُمَنَاء بِالْحِسَابِ فَقَالَ فِي الرجل يُطَالب أمينة بِالْحِسَابِ إِنَّه لَا يسمع دَعْوَاهُ وَلَا يُجَاب قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ للْحَاكِم ذَلِك مَعَ الْأُمَنَاء وَإِنَّمَا القَوْل قَول الْأمين مَعَ يَمِينه وَأَنه لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
وَمَا جزم بِهِ من أَنه لَيْسَ للْقَاضِي مُطَالبَة الْأمين بِالْحِسَابِ سبقه إِلَيْهِ القَاضِي أَبُو سعد فِي كتاب الإشراف وموضعه إِن شَاءَ الله من لم يحصل للْحَاكِم فِيهِ رِيبَة فَإِنَّهُ الْأمين أما من يرِيبهُ مِنْهُ شَيْء فَيَنْبَغِي أَن يُطَالِبهُ بِالْحِسَابِ
لَو قَالَ القَاضِي صرفته عَن الْقَضَاء أَو رجعت عَن تَوليته فَهَل يكون ذَلِك صَرِيحًا فِي عزل النَّائِب وَجْهَان
إِذا جعل لرجل التَّزْوِيج وَالنَّظَر فِي أَمر الْيَتَامَى لم يكن لَهُ أَن يَسْتَنِيب غَيره
إِذا كَانَ الْموضع الَّذِي يجلس فِيهِ القَاضِي غير مَسْجِد فَإِذا انْتهى إِلَيْهِ قيل لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقيل يُصَلِّي
إِذا كَانَ يقْضِي برزق من بَيت المَال يلْزمه أَن يقْضِي فِي كل نَهَاره إِلَّا فِي وَقت قَضَاء الْحَاجة وَالصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالطَّهَارَة والنافلة الْمُؤَكّدَة وَتَنَاول الطَّعَام على الْوَجْه الَّذِي للْأَجِير أَن يشْتَغل فِيهِ عَن الْعَمَل وَقيل يلْزم ذَلِك على حسب الْعَادة وَالْعرْف فِيمَا بَين الْقُضَاة
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
7
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir