responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 5  صفحه : 366
وَمن فَوَائِد كتاب الإشراف
ذكر أَن القَاضِي إِذا رأى الْحَبْس تعزيرا لم يبلغ بالمحبوس سنة ورأيته مَنْصُوصا للشَّافِعِيّ فِي الْأُم
وَمن غرائب أبي سعد
دَعْوَاهُ أَن الْقيَاس الَّذِي لَا يجوز غَيره أَن الْإِقْرَار الْمُطلق للبالغ لَا يحكم بِهِ للْمقر وَلَا بُد من بَيَان السَّبَب
قَالَ غير أَن النَّاس ألفوا تَصْحِيحه مُطلقًا من غير بَيَان السَّبَب وَهُوَ خلاف قِيَاس الْمَذْهَب
نَقله عَنهُ الْوَالِد فِي شرح الْمِنْهَاج ورده عَلَيْهِ وَقَالَ بل قِيَاس الْمَذْهَب خِلَافه وَلَا شَاهد لما ادَّعَاهُ لَا من دَلِيل وَلَا مَذْهَب
وَذكر فِي كتاب الإشراف نقلا عَن تَعْلِيق الْبَنْدَنِيجِيّ أَن الشَّافِعِي نَص فِي اخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين تَفْرِيعا على القَوْل بِأَن الشُّفْعَة على الْفَوْر وَأَن فِيهَا خِيَار الْمجْلس وَأَنه لَو عُفيَ عَنْهَا كَانَ لَهُ الْخِيَار مَا دَامَ فِي الْمجْلس
قَالَ أَبُو سعد وَهَذِه غَرِيبَة
وَذكر أَبُو الْعَبَّاس أَن الْعَفو لَا خِيَار فِيهِ لِأَنَّهُ كالإبراء
قَالَ أَبُو سعد وَيبعد فِي الْقيَاس إِثْبَات الْخِيَار فِي الْعَفو ثمَّ أَخذ يوجهه بِأَن الْعَفو سَبَب لتقرير ملك المُشْتَرِي فيعقب بِخِيَار الْمجْلس كالشراء الَّذِي كَانَ سَببا لإِيجَاب الْملك فِيهِ وَعَكسه الْإِبْرَاء فَإِنَّهُ إِسْقَاط مَحْض لم يتَضَمَّن تَقْرِير ملك فِي عين فَلم يعقب بِخِيَار الْمجْلس
ثمَّ قَالَ أَبُو سعد أشبعت هَذَا الْفَصْل بَيَانا لذهول حذاق الإصحاب عَنهُ
قلت وَلَا بَيَان بِمَا ذكره فَإِن الْعَفو وَإِن قرر الْملك فَلَيْسَ هُوَ التَّمَلُّك وَلَعَلَّ الْإِبْرَاء

نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست