مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
245
فَلْينْظر هَذَا فَإِنِّي لم أجد فِيهِ شِفَاء للغليل من مَنْقُول وَلَا مَعْقُول
وَقَالَ الدبيلي إِذا حضرت امْرَأَة إِلَى القَاضِي ووليها غَائِب مَسَافَة الْقصر فَأَذنت فِي تَزْوِيجهَا من رجل بِعَيْنِه أجابها وَلم يسْأَل عَن كَونه كُفؤًا لِأَن الْحق لَهَا وَقد رضيت فَإِذا حضر وَليهَا وَلم يكن الزَّوْج دخل بهَا فَلهُ الْفَسْخ
وَجزم بِالْوَجْهِ الْمَشْهُور الذَّاهِب إِلَى أَن القَاضِي إِذا فسق ثمَّ تَابَ رَجَعَ إِلَى ولَايَته من غير تَجْدِيد ولَايَة وَأفَاد أَن ذَلِك مُقَيّد بِمَا إِذا لم يول غَيره لتضمن ولَايَة غَيره عزلة وَهَذَا حسن فَلَا يتَّجه أَن يكون مَوضِع الْخلاف إِلَّا إِذا لم يول غَيره وَهُوَ قَضِيَّة كَلَامهم وَإِن لم يصرحوا بِهِ تَصْرِيحًا
قَالَ الدبيلي وَإِن كَانَ فسقه قد يُعلمهُ النَّاس نفذت أقضيته وَصحت مَعَ مشقة غير أَنه آثم فِي نَفسه
وَحكى وَجها فِيمَن عمل من الثَّرِيد خمرًا وَأكله أَنه لَا يجب عَلَيْهِ الْحَد والمجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وَغَيره الْوُجُوب
وَقَالَ إِن الْخلاف فِي أَن عمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون عمد أَو خطأ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجِنَايَات الَّتِي تلْزم الْعَاقِلَة وَمن ثمَّ إِذا أتلفا شَيْئا كَانَ الْغرم عَلَيْهِمَا وَلَا يخرج على الْخلاف
قلت الْخلاف فِي أَن عمدهما عمد خطأ لَا يخْتَص بالجنايات الَّتِي تلْزم الْعَاقِلَة لأَنهم أجروه فِيمَا لَو تطيب الصَّبِي أَو الْمَجْنُون فِي الْإِحْرَام أَو لبس أَو جَامع وَكَذَا لَو حلق أَو قلم أَو قتل صيدا عَامِدًا وَقُلْنَا يفْتَرق حكم الْعمد والسهو فِيهَا وكل ذَلِك مِمَّا لَا مدْخل لعاقلة فِيهِ فَالْخِلَاف فِي أَن عمدهما عمد يعم كل مَا يفْتَرق الْحَال فِيهِ بَين الْعمد وَالْخَطَأ وَمن ثمَّ لَا مِمَّا ذكره الدبيلي وَجب فِي مَا لَهما ضَمَان الْمُتْلفَات
أسلم فِي رطب حَالا فِي وَقت لَا يُوجد فِيهِ بَطل وَقيل يَصح وللمسلم الْفَسْخ إِن شَاءَ أَو يصبر وَكِلَاهُمَا كالقولين فِيمَا لَو انْقَطع الْمُسلم فِيهِ
أسلم فِي ثوب طوله عشرَة أَذْرع فجَاء بِهِ أحد عشر وَجب قبُوله بِخِلَاف مَا لَو كَانَ خَشَبَة لِإِمْكَان قطع الثَّوْب بِلَا مشقة وقبوله الزَّائِد لَا يضرّهُ
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
245
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir