مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
113
فرع من بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
إِذا لم يعرف الْفَرْع الْمَشْهُود عَلَيْهِ تحمل على الِاسْم وَالنّسب فَإِن لم يعرفهُ بعد ذَلِك أدّى على الْعين وَإِن حضر شخص ادّعى أَنه الْمَشْهُود لَهُ قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن والفوراني فَعَلَيهِ أَن يُؤَدِّي الشَّهَادَة على الِاسْم وَالنّسب ثمَّ ينظر فَإِن أقرّ الْخصم فَذَاك وَإِن تناكرا فعلى الْمُدَّعِي إِقَامَة الْبَيِّنَة على اسْمه وَنسبه فَإِن قَامَت بَيِّنَة بِذَاكَ حكم لَهُ
قَالَ ابْن الرّفْعَة وَفِي فتاوي القَاضِي حُسَيْن أَنه لَو أقرّ رجل فَقَالَ لفُلَان ابْن فلَان عَليّ كَذَا فجَاء رجل وَقَالَ أَنا فلَان بن فلَان الَّذِي أقرّ لي بِالْحَقِّ عندكما فاشهدا لي فَلَيْسَ لَهما أَن يشهدَا حَتَّى يعرفا أَنه هُوَ الْمقر لَهُ فَلَو أَقَامَ الرجل بَيِّنَة عِنْد القَاضِي أَنه فلَان بن فلَان حِينَئِذٍ يَشْهَدَانِ لَهُ بِهِ
قَالَ ابْن الرّفْعَة وَهَذَا مُنَاقض لما تقدم فَلْيَكُن فِي الْمَسْأَلَة جوابان
قلت هَذَا كَلَام ابْن الرّفْعَة وَكَأَنَّهُ فهم أَن الفوراني وَالْقَاضِي أَولا يَقُولَانِ لَا تتَوَقَّف تأديتهما الشَّهَادَة على تحققهما أَن هَذَا الْمُدَّعِي فلَان بن فلَان الْمقر لَهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَشْهَدَانِ بنسبه وَإِنَّمَا يَشْهَدَانِ بِالْحَقِّ لهَذَا الِاسْم فيؤديان الشَّهَادَة هَكَذَا وَفِي هَذَا إِشْكَال لِأَن تأدية الشَّهَادَة لَا تقع فِي وَجه مُدع عرف أَنه الْمقر لَهُ فَلَا يكونَانِ قد أديا للْمُدَّعِي وَإِنَّمَا أديا لمسمى بِهَذَا الِاسْم الَّذِي يحْتَمل أَلا يكون هُوَ هَذَا الْمُدَّعِي فَمن ثمَّ يَقُول القَاضِي لَا يؤديان حَتَّى يعرفا أَنه فلَان بن فلَان وَجعل من طَرِيق معرفتهما قيام الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم بذلك فَحِينَئِذٍ يَشْهَدَانِ
فَمَعْنَى الجوابين هَكَذَا أَحدهمَا أَن التأدية تسبق ثُبُوت كَونه فلَان بن فلَان لِأَنَّهَا لَا تقع على شخصه وَإِنَّمَا تقع للمسمى بِهَذَا الِاسْم فَلم يضر كَونهَا سَابِقَة
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
113
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir