مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
108
وَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَلِيمَة قَول الْقفال إِن الضَّيْف لَا يملك مَا يَأْكُلهُ بل هُوَ إِتْلَاف بِإِبَاحَة الْمَالِك وَقَول أَكْثَرهم إِنَّه يملك ثمَّ اخْتلَافهمْ فِي أَنه هَل يملك بِالْوَضْعِ أَو بِالْأَخْذِ أَو بالازدراد يتَبَيَّن أَنه ملك قبله ثمَّ قَالَ وزيف الْمُتَوَلِي مَا سوى الْوَجْه الْأَخير وَذَلِكَ يقتضى تَرْجِيحه
وَمن اقْتصر على كَلَام الرَّافِعِيّ هَذَا تخيل أَن الْمُتَوَلِي زيف قَول الْقفال وَكَذَلِكَ فهم الْوَالِد فِي بَاب الْقَرْض من شرح الْمُهَذّب عَن الرَّافِعِيّ
وَأَنا أَقُول إِنَّمَا أَرَادَ الرَّافِعِيّ أَن صَاحب التَّتِمَّة زيف مَا عدا الْوَجْه الْأَخير من وجود الْملك أما قَول الْقفال فَلم يُضعفهُ فَإِنِّي كشفت التَّتِمَّة فَلم أَجِدهُ ضعفه بل سِيَاق كَلَامه يقتضى تقويته ثمَّ صرح فِي كتاب الْأَيْمَان أَنه الصَّحِيح وَتَبعهُ الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي كتاب الْأَيْمَان على ذَلِك فِي مَسْأَلَة الْحَالِف أَلا يهب
قَول الْأَصْحَاب إِن الْخمر إِذا انقلبت بِنَفسِهَا خلا طهرت قَيده صَاحب التَّتِمَّة بِمَا إِذا لم يَقع فِيهَا نَجَاسَة أُخْرَى فَإِن وَقعت فِي الْخمر نَجَاسَة من عظم ميتَة وَنَحْوه فأخرجت مِنْهَا ثمَّ انقلبت الْخمر خلا لم تطهر بِلَا خلاف
وَنَقله النَّوَوِيّ فِي كتاب المنثورات وعيون الْمسَائِل والفتاوي الْمُهِمَّات عَن الْمُتَوَلِي ساكتا عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّه ذكره فِي بَاب الاستطابة
وَنَظِيره إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء مُتَنَجّس بالبول فَلَا يطهر وَإِن زَالَت نَجَاسَة الْبَوْل حَتَّى يعفر لأجل الولوغ
وَكَذَلِكَ إِذا استنجى بروث فَيتَعَيَّن اسْتِعْمَال المَاء
وَلَو دبغ الْجلد بِالنَّجَاسَةِ حصل الدّباغ على الْأَصَح ثمَّ يجب غسله بعد ذَلِك لَا محَالة بِخِلَاف المدبوغ بالشَّيْء الطَّاهِر فَإِن فِي وجوب غسله خلافًا
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
108
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir