مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
4
صفحه :
375
401 - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد أَبُو عبد الله الْقطَّان
صَاحب المطارحات
ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْغَصْب وَحكى قَوْله فِي المطارحات فِيمَا إِذا وطىء الْغَاصِب الْمَغْصُوبَة وأحبلها المُشْتَرِي ثمَّ مَاتَت فِي الْولادَة فِي يَد الْمَالِك أَنه إِن كَانَ عَالما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ أَي لَا يلْحقهُ حَتَّى يُقَال مَاتَت لولادة وَلَده
وَنقل فِي صُورَة الْجَهْل قَوْلَيْنِ لِأَن الْوَلَد لَاحق بِهِ فَيصح أَن يُقَال مَاتَت من الْولادَة الَّتِي كَانَت مِنْهُ
وَالَّذِي أطلقهُ الْمُتَوَلِي وَصَححهُ النَّوَوِيّ القَوْل بِوُجُوب الضَّمَان
وَقد وقفت على المطارحات وَرَأَيْت ذَلِك فِيهَا وَهَذِه عبارتها مَسْأَلَة رجل غصب جَارِيَة وباعها وأحبلها المُشْتَرِي ثمَّ اسْتحقَّهَا الْمَغْصُوب مِنْهُ وَردت عَلَيْهِ ثمَّ مَاتَت فِي الْولادَة
الْجَواب إِن كَانَ المُشْتَرِي عَالما بِالْغَصْبِ لم يضمن الْجَارِيَة لِأَن الْوَلَد الَّذِي تلده لَا يلْحقهُ وَلَا يَصح أَن يُقَال مَاتَت من ولادَة الْوَلَد الَّذِي مِنْهُ وَإِن كَانَ غير عَالم ضمن قيمَة الْجَارِيَة فِي مَاله لِأَنَّهُ إِذا لم يكن عَالما بِالْغَصْبِ فَالْوَلَد لَاحق بِهِ فَيصح أَن يُقَال مَاتَت من الْولادَة الَّتِي كَانَت مِنْهُ
وَفِي ذَلِك قَول آخر أَن قيمَة الْجَارِيَة على عَاقِلَته
انْتهى
وَفِي المطارحات رجل فِي يَده قَمِيص قَالَ خاطه لي فلَان
فَقَالَ فلَان بل هَذَا قَمِيصِي إِن القَوْل قَول من فِي يَده الْقَمِيص إِلَّا أَن يَقُول أَخَذته من هَذَا الْخياط فَالْقَوْل قَول الْخياط حِينَئِذٍ وَالْفرق أَنه فِي الأول يحْتَمل أَن يكون خاطه فِي يَده
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
4
صفحه :
375
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir