مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
4
صفحه :
237
مناظرة بَين الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَالشَّيْخ أبي عبد الله الدَّامغَانِي
وَكَانَا قد اجْتمعَا فِي عزاء بِبَغْدَاد
سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ الشَّافِعِي عَن الذِّمِّيّ إِذا أسلم هَل تسْقط عَنهُ الْجِزْيَة لما مضى فَمنع من ذَلِك وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي فَسئلَ الدَّلِيل فاستدل على ذَلِك بِأَنَّهُ أحد الخراجين فَإِذا وَجب فِي حَال الْكفْر لم يسْقط بِالْإِسْلَامِ أَصله خراج الأَرْض
فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد الدَّامغَانِي لَا يمْتَنع أَن يكون نَوْعَانِ من الْخراج ثمَّ يشْتَرط فِي أَحدهمَا مَالا يشْتَرط فِي الآخر كَمَا أَن زَكَاة الْفطر وَزَكَاة المَال نَوْعَانِ من الزَّكَاة ثمَّ يشْتَرط فِي أَحدهمَا النّصاب وَلَا يشْتَرط فِي الآخر
وَالسُّؤَال الثَّانِي لَا يمْنَع أَن يكون حقان متعلقان بالْكفْر ثمَّ أَحدهمَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ وَالْآخر لَا يسْقط أَلا ترى أَن الاسترقاق وَالْقَتْل حقان متعلقان بالْكفْر ثمَّ أَحدهمَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ الْقَتْل وَالْآخر لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ الاسترقاق
وَالسُّؤَال الثَّالِث الْمَعْنى فِي الأَصْل أَن الْخراج يجب بِسَبَب التَّمَكُّن من الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ وَيجوز أَن يجب بِمثل هَذَا السَّبَب حق عَلَيْهِ فِي حَال الْإِسْلَام وَهُوَ الْعشْر فَلهَذَا جَازَ أَن يبْقى مَا وَجب عَلَيْهِ مِنْهُ حَال الْكفْر وَلَيْسَ ذَلِك هَا هُنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ يجب بِمثل نسبته حق فِي حَال الْإِسْلَام فَلهَذَا سقط مَا وَجب فِي حَال الْكفْر
فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق على الْفَصْل الأول وَهُوَ اعْتِبَار نِصَاب فِي زَكَاة المَال
دون زَكَاة الْفطر ثَلَاثَة أَشْيَاء
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
4
صفحه :
237
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir