responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 4  صفحه : 201
فَوَائِد ومسائل عَن أبي طَاهِر
قَالَ أَبُو عَاصِم سَأَلته عَن رجل أَقَامَ بَيِّنَة على شخص ميت أَنَّهَا امْرَأَته وَهَذِه الْأَوْلَاد مِنْهَا وأقامت امْرَأَة بَيِّنَة أَنه زَوجهَا وَأَوْلَاده مِنْهَا وكشف عَنهُ فَإِذا هُوَ خُنْثَى فَقَالَ أفتى أَبُو حنيفَة بِأَن المَال بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَبِه أَخذ الشَّافِعِي بعده
قَالَ أَبُو طَاهِر وَعِنْدِي أَن بَيِّنَة الرجل أولى لِأَن الْولادَة أَمر يَقِين والإلحاق بِالْأَبِ مُجْتَهد فِيهِ
قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي التعليقة فِي مَسْأَلَة الْكَفَّارَة فِي الصَّوْم على الْمَرْأَة إِذا جومعت وَكَانَ الْأُسْتَاذ أَبُو طَاهِر يَقُول لَا يتَصَوَّر الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لِأَن فطرها سبق الْجِمَاع لِأَنَّهَا أفطرت بوصول الْوَاصِل إِلَى جوفها فَصَارَ كَمَا لَو ابتلعت حَصَاة فَإِن تغييب بعض الْحَشَفَة يبطل صَومهَا وَلَا يحصل الْجِمَاع إِلَّا بتغييب جَمِيع الْحَشَفَة وَلَو أَدخل الإصبع فِي الْفرج بَطل صَومهَا إِلَّا أَنهم يصورونه بِمَا لَو جومعت مُكْرَهَة فطاوعت فِي أَثْنَائِهِ أَو ناسية فَذكرت فِي خلاله فأصرت على ذَلِك ففطرها يَوْمئِذٍ حصل بِالْجِمَاعِ لَا محَالة
انْتهى

نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست