responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 2  صفحه : 167
وفى الْبَاب الْمَذْكُور مِنْهُ أَيْضا وَلَو قَالَ لامْرَأَته كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت اثْنَيْنِ فى بطن طلقت بِالْأولِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالْآخرِ وَإِن وضعت ثَلَاثَة طلقت ثِنْتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا بالثالث وَإِن ولدت أَرْبعا طلقت بِالثلَاثِ وَانْقَضَت عدتهَا بالرابع
وَهَذِه غرائب استخرجها الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله من مُخْتَصر البويطى
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله نَص الإِمَام الشافعى فى البويطى على أَن الْأكل من رَأس الثَّرِيد وَالْقرَان بَين التمرتين والتعريس على قَارِعَة الطَّرِيق أَي النُّزُول لَيْلًا واشتمال الصماء حرَام
قلت وللشيخ الإِمَام تصنيف فى هَذِه الْمسَائِل ضم إِلَيْهَا أَن الشافعى نَص فى الْأُم أَيْضا على تَحْرِيم احتباء الرجل بِثَوْب وَاحِد مفضيا بِوَجْهِهِ إِلَى السَّمَاء وَتَحْرِيم أكله مِمَّا لَا يَلِيهِ
وفى الرسَالَة نَحْو ذَلِك وَقد ذكره أَبُو بكر الصيرفى شارحها مصوبا لَهُ
وَهَذِه غرائب استخرجتها أَنا فَأَقُول
قَالَ فى البويطى فى بَاب غسل الْجُمُعَة وَهُوَ بعد بَاب التَّيَمُّم كَيفَ هُوَ وَقبل كتاب الصَّلَاة وَإِذا ولغَ الْكَلْب فى الْإِنَاء غسل سبعا أولَاهُنَّ أَو أخراهن بِالتُّرَابِ لَا يطهره غير ذَلِك وَكَذَلِكَ روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخِنْزِير قِيَاسا عَلَيْهِ يغسل سبعا ويهراق مَا ولغَ فِيهِ الْخِنْزِير وَالْكَلب من مَاء أَو سمن أَو عسل أَو لبن أَو غير ذَلِك إِذا كَانَ ذائبا وَإِن كَانَ جَامِدا ألْقى مَا أكلا وَأكل مَا بقى انْتهى

نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست