responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 98
ابْن ابنته فَإِذَا قَالَ ولده لصلبه: لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابْن حامد وبه قَالَ أَبُو يوسف والشافعي.
ووجهه: ما تقدم من احتجاج أَبِي بكر بالخبر.
المسألة الثانية والخمسون قَالَ الخرقي: وَإِذَا أوصى لَهُ بسهم من ماله: أعطى السدس.
وقد رويت عن أَبِي عبد اللَّه رواية أخرى: يعطي سهما مما تصح مِنْهُ الفريضة.
وهذه الرواية الثانية: اختارها أَبُو بكر وشيخه.
قَالَ الوالد السعيد: الرواية الأولة: لَهُ السدس إلا أن تعول المسألة فيعطي سدسا عائلا فإن كانت المسألة من ثمانية: كَانَ لَهُ السبع قَالَ: وهو مذهب ابْن مسعود وإياس بْن معاوية قال: ومحمل الثانية: له سهم مما تصح مِنْهُ الفريضة وإن كَانَ أقل من السدس فإن زاد عَلَى السدس: أعطى السدس وَقَالَ أصحاب الشافعي: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا.
وجه قول الخرقي: ما روي عن عبد اللَّه قَالَ فِي رجل قال: " لرجل سهم من مالي - فِي عهد رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطي الموصي لَهُ؟ فسئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنها؟ لجعل لَهُ سدسا من ماله ".
ووجه الثانية: أن اسم السهم يقع عَلَى ذَلِكَ وهو متحقق وما زاد عَلَيْهِ مشكوك فِيهِ.
؟ المسألة الثالثة والخمسون قَالَ الخرقي: والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أَبِي عبد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه جعلها بمنزلة العم.
ووجه الأولى وهي مذهب عمر وابْن مسعود والنخعي والثوري وغيرهم ما روى أَحْمَد بإسناده عن الزهري أن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست