responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 91
فِي المقدار فإنه يؤتي بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر.
وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل عَلَى إحدى الروايتين.
المسألة السابعة والثلاثون قَالَ الخرقي: وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إِذَا تناهي جفافه مثلا بمثل وبه قَالَ الشافعي فِي أحد قوليه.
ووجهه: لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا.
دليله: اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز.
وعن أَحْمَد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذَلِكَ أَبُو بكر والوالد السعيد وبها قَالَ أَبُو حنيفة.
ووجهها: أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز.
وعن أَحْمَد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قَالَ مالك.
ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر.
المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقي: إِذَا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وَكَانَ العيب من جنسه: لَهُ البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أَبُو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل فِي المبدل.
والرواية الثانية: ليس لَهُ البدل اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة.
فعلى هَذَا: يبطل العقد فِيهِ ولا يجوز أن يكون القبض فِي عين من الأعيان

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست