responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 114
ذكر لَوْ تركه ناسيا لم يمنع من أكلها كذلك إِذَا تركه عامدا كالصلاة عَلَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
المسألة التسعون قَالَ الخرقي: والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وهو مذهب سعيد بْن المسيب لأن الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها فَإِذَا قطع الأقل لم يؤثر فَإِذَا قطع زيادة عَلَى النصف فقد ذهب بجزء مستطاب فجاز أن يؤثر.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي التنبيه: والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن لا يضحى بها إِذَا كَانَ الكسر والقطع الثلث فصاعدا لأنها العضباء التي نهى عنه رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ووجهها: أن الثلث فِي حد القلة وما زاد عَلَيْهِ فِي حد الكثرة ولهذا جاز للمريض التصرف فِي الثلث فما دون.
المسألة الحادية والتسعون قَالَ الخرقي: ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت وبه قَالَ أَبُو حنيفة لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة بدلالة قوله تعالى إِلا مَا اضطررتم إليه فَإِذَا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فزالت الإباحة لعدم الشرط.
وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها اختارها أَبُو بكر وعن مالك والشافعي كالروايتين وكذلك الحكم عندهم فِي طعام الغير.
وجه الثانية: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ". فأباحها عَلَى الإطلاق.
المسألة الثانية والتسعون قَالَ الخرقي: وَإِذَا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست