responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 113
وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام اختارها أَبُو بكر وبه قَالَ أَبُو حنيفة لأنه مال مستحق بالتحريض عَلَى القتال فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام كالنفل.
ورأيت أنا فِي التنبيه: قد اختار أَبُو بكر مثل اختيار الخرقي.
المسألة الثامنة والثمانون ذكر الوالد السعيد فِي كتاب الجهاد من المجرد وَإِذَا قسمت الغنائم فِي دار الحرب جاز بيعها هناك بعضهم من بعض.
قَالَ أَحْمَد: هُوَ أنفع للمسلمين لأنها إِذَا قسمت وبيعت خفت المؤنة وَكَانَ ذَلِكَ أحفظ لها وَإِذَا بيعت فِي دار الحرب وحصل القبض ثُمَّ غلب عليها الكفار فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فِيهِ روايتان.
إحداهما: هِيَ من ضمان المشتري وهي اختيار أَبِي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز لأنه قد حصل القبض فأشبه دار الإسلام.
والثانية: هِيَ من ضمان البائع وهي اختيار الخرقي لأنها دار خطر وغرر لأنه لا يؤمن من كرة المشركين فهو بمثابة الثمرة المعلقة إِذَا خلى بينها وبين المشتري لم يزل الضمان عن البائع.
المسألة التاسعة والثمانون قَالَ الخرقي: وإن ترك التسمية عَلَى الذبيحة عامدا لم تؤكل وبه قَالَ أَبُو حنيفة لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسم اللَّه عَلَيْهِ وروى أَبُو سعيد الخدري أن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن الجزور والبقرة يوجد فِي بطنها الجنين؟ فَقَالَ: " إِذَا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه " فقوله: " إِذَا سميتم " يدل عَلَى أنه شرط فِي الذبيحة.
وفيه رواية ثانية: تباح اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ مالك والشافعي لأنه

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست