responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 112
أَن ّرَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار فِي الخمر ثمانين ".
ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا: مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف: أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة فِي حق اللَّه تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين.
المسألة السادسة والثمانون قَالَ الخرقي: والمأخوذ مِنْهُم الجزية عَلَى ثلاث طبقات فيأخذ من أدونهم اثنى عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرين ومن أيسرهم ثمانية وأربعين.
وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام.
وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر فيجوز للإمام أن يزيد عَلَى ما قدره عمر ولا يجوز أن ينقص عَنْهُ وهو اختيار أَبِي بكر.
وجه الأول: أن عمر لما مضى إلى الشام ضرب الجزية عَلَى أهل الكتاب عَلَى الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى المتحمل اثنى عشر درهما.
ووجه الثانية: أن المأخوذ من المشرك عَلَى الأمان ضربان هدنة وجزية فلما كَانَ المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام كَانَ كذلك المأخوذ جزية.
ووجه الثالثة: أن فِي النقصان من ذَلِكَ إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إِذَا كَانَ فِيهِ رأي وإصلاح.
المسألة السابعة والثمانون قَالَ الخرقي: ومن قتل منا أحدا مِنْهُمْ مقبلا عَلَى القتال فله سلبه غير مخموس قَالَ ذَلِكَ الإمام أو لم يقل وبه قَالَ الشافعي وداود لَمَّا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من قتل قتيلا لَهُ عَلَيْهِ بينة فله سلبه ".

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست