responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 111
المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقي: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فِيهِ رجل وامرأتان ورجل عدل مَعَ يمين الطالب.
قال الوالد السعيد: ومثل ذَلِكَ قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو بكر: لا يقبل فِيهِ النساء.
وجه قول الخرقي: أنها شهادة عَلَى مال أشبه سائر الأموال.
ووجه قول أَبِي بكر: أنها شهادة عَلَى قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد.
المسألة الرابعة والثمانون قَالَ الخرقي: ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه.
وَقَالَ أَبُو بكر: يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة.
وجه قول الخرقي اختاره الوالد السعيد: أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هَذِهِ العين لمن أخذها أو وقفها عَلَيْهِ وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عَنْهُ للاحتمال والشبهة.
ووجه قول أَبِي بكر: أنه حق لله فلا يفتقر فِي إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي.
المسألة الخامسة والثمانون قَالَ الخرقي: ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة وبه قَالَ أَبُو حنيفة ومالك.
وَقَالَ أَبُو بكر: يحد به أربعين وبه قَالَ الشافعي.
وجه الأولة اختارها الوالد السعيد ما روي ابْن بطة بإسناده عن علي: "

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست