responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 110
المسألة الثمانون قَالَ الخرقي: والعاقلة: هم العمومة وأولادهم وإن سلفوا فِي إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والابْن والإخوة وكل العصبة من العاقلة.
وجه قول الخرقي وبه قَالَ الشافعي: أنها قرابة يستحق بها النفقة ومع اختلاف الدين فلم تتحمل العاقلة بها كأب الأم.
ووجه الثانية: اختارها أَبُو بكر والوالد السعيد وهو مذهب أَبِي حنيفة ومالك: أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل والأب أحق بْنصرته من غيره.
المسألة الحادية والثمانون قَالَ الوالد السعيد: اختلفت الرواية فِي قاتل العمد: هل تجب عَلَيْهِ الكفارة؟ عَلَى روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قَالَ أَبُو حنيفة ومالك واختارها أَبُو بكر وابْن حامد والوالد السعيد لأن الكفارة حق فِي مال فلا تجب عَلَيْهِ مَعَ القود كالدية.
وفيه رواية ثانية: تجب اختارها الخرقي وبها قَالَ الشافعي.
ووجهها أنه لَوْ قتله خطأ وجبت الكفارة فَإِذَا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا عَلَى قتل الصيد.
المسألة الثانية والثمانون قَالَ الخرقي: وَإِذَا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حد القاذف إِذَا طلب الابْن وَكَانَ مسلما حرا اختاره الوالد.
ووجهه: أن هَذَا القذف حصل قدحا فِي نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عَلَيْهِ من المعرة.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي كتاب الخلاف: ليس لَهُ المطالبة قَالَ لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لَوْ كَانَ المقذوف حيا ثُمَّ مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به عَلَى أصلنا كذلك ههنا.

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست