responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 107
ووجهه: أنه لا يجزىء فِي الغرة كذلك الكفارة.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي المقنع: يجوز عتق الصغير فِي الجملة وهو قول الشافعي.
ووجهه: أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه. دليله: من لَهُ سبع سنين فصاعدا.
المسألة الثالثة والسبعون قَالَ الخرقي: وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عَنْهُ.
ووجهه: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد بدليل أن عَلَيْهِ فيهما الفطرة كما لَوْ كَانَ عبدا مفردا وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لَوْ كَانَ لَهُ أربعون شاة منفردة فَإِذَا كانت الأنصاف فِي هَذَا الأصل كالكامل كذلك العتق.
وَقَالَ أَبُو بكر: لا يجزيه اختاره ابْن حامد وهو قول جماعة من الشافعية.
ووجهه: أنه لَوْ جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارة.
المسألة الرابعة والسبعون قَالَ الخرقي: فإن كَانَ فِي اللعان ذكر الوالد فَإِذَا قَالَ أشهد بالله لقد زنت وما هَذَا الولد ولدي وتقول هِيَ أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده.
ووجهه أن كل من سقط حقه باللعان كَانَ ذكره شرطا فِيهِ كالزوجة.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي كتاب الخلاف: ليس عَلَيْهِ ذَلِكَ.
ووجهه: أن نفي الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعا ونفي النسب تبعا لَهُ فلم يكن عَلَيْهِ ذكره.
المسألة الخامسة والسبعون قَالَ الخرقي: ولو جاءت امرأته بولد فَقَالَ لم تزن ولكن ليس هَذَا الولد مني فهو ولده فِي الحكم ولا حد عَلَيْهِ لها.

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست