نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 1 صفحه : 244
ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برًا كان أو فاجرًا وصلاة الجمعة
خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتان من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل جمعته شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن فِي صدرك من ذلك شك ومن خرج عَلَى إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس أجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا والغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عَنْ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع عَلَى غير السنة والطريق وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فِي نفسه وماله فله أن يقاتل عَنْ نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه وتركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عَنْ نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدًا فإن أتى عَلَى بدنه فِي دفعه عَنْ نفسه بالمعركة فأبعد اللَّه المقتول وإن قتل هذا فِي تلك الحال وهو يدفع عَنْ نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء فِي الأحاديث وجميع الآثار فِي هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه ولا نشهد عَلَى أحد
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 1 صفحه : 244