نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 6 صفحه : 82
وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ، لاَ يَقُوْلُ إِلاَّ: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَرَأَيْتُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: عَبْدُ الكَرِيْمِ: ثِقَةٌ، هُوَ أَثْبَتُ مِنْ خُصَيْفٍ.
أَحْمَدُ بنُ زُهَيْرٍ: عَنْ يَحْيَى، وَسُئِلَ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، فَقَالَ:
ثِقَةٌ، وَعَبْدُ الكَرِيْمِ الآخرُ لَيْسَ بِشَيْءٍ -يَعْنِي: ابْنَ أَبِي المُخَارِقِ، أَبَا أُمَيَّةَ البَصْرِيَّ-.
قَالَ الفَسَوِيُّ: قَدْ رَوَى مَالِكٌ - وَكَانَ يَنتقِي الرِّجَالَ - عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ: ثِقَةٌ.
عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ، قَالَ: حَدِيْثُ عَبْدِ الكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ رَدِيْءٌ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ الحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَلاَ يَتَوَضَّأُ [1] . [1] أخرجه البزار في مسنده.
حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ... " قال الزيلعي في " نصب الراية " 1 / 74 وعبد الكريم روى عنه مالك في الموطأ،
وأخرج له الشيخان وغيرهما.
ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهم.
وموسى بن أعين مشهور، وثقة أبو زرعة، وأبو حاتم، وأخرج له مسلم، وأبوه مشهور روى له البخاري وإسماعيل، روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة الاسفراييني وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحافظ في الدراية ص 20: رجاله ثقات.
وقال عبد الحق الاشبيلي: لا أعلم له علة توجب تركه.
ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء، حديث ردئ لأنه غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره.
وأخرج الحديث أبو داود (179) والترمذي (86) وابن ماجه (502) ، وأحمد 6 / 210، والطبري (9630) وغيرهم من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت.
ورجاله ثقات، وقد تابع حبيب بن أبي ثابت هشام بن عروة عند الدارقطني 1 / 50 فالحديث صحيح.
وإلى هذا الحديث ذهب قوم فقالوا: لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة.
يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
والمعني بقوله تعالى: (أولا مستم النساء) الجماع دون غيره من معاني اللمس.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 6 صفحه : 82