responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 5  صفحه : 219
تُوُفِّيَ مُحَارِبٌ: فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَمائَةٍ.
رَوَى: زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ عِمْرَانَ بنَ حِطَّانَ، فَمَا سَأَلَ وَاحِدٌ مِنَّا صَاحِبَهُ عَنِ الهَوَى.
كَانَ عِمْرَانُ خَارِجِيّاً، وَكَانَ مُحَارِبٌ يَتَشَيَّعُ.

90 - عَامِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ الأَسَدِيُّ * (ع)
الإِمَامُ، الرَّبَّانِيُّ، أَبُو الحَارِثِ الأَسَدِيُّ، المَدَنِيُّ، أَحَدُ العُبَّادِ.
سَمِعَ: أَبَاهُ، وَعَمْرَو بنَ سُلَيْمٍ.
وَعَنْهُ: أَبُو صَخْرَةَ جَامِعٌ، وَابْنُ عَجْلاَنَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيْدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:
أَنَّ عَامِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ سِتَّ مَرَّاتٍ -يَعْنِي: يَتَصَدَّقُ كُلَّ مَرَّةٍ بِدِيَتِهِ-.
قَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ: كَانَ أَبُوْهُ لِمَا يَرَى مِنْهُ يَقُوْلُ: قَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، لَمْ يَكُوْنَا هَكَذَا.
قَالَ مَالِكٌ: كَانَ عَامِرٌ يُوَاصِلُ ثَلاَثاً [1] .

= عمر مرفوعا: " لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله به النار " وفي سنده محمد بن الفرات متفق على ضعفه، وكذبه أحمد، وهو في " المستدرك " 4 / 98، وصححه الحاكم، فأخطأ، وعجب من المؤلف كيف وافقه على تصحيحه في " مختصره " مع أنه حين ترجم لمحمد بن الفرات في " الميزان " نقل تكذيبه عن أحمد وأبي داود، وتضعيفه عن غير واحد من الأئمة وأورد حديثه هذا في جملة منكراته.
(*) نسب قريش: 243، طبقات خليفة: 259، التاريخ الكبير 6 / 448، تاريخ الفسوي 1 / 665، الجرح والتعديل 6 / 325، حلية الأولياء 3 / 166، 168، تهذيب الكمال: 645، تذهيب التهذيب 2 / 117 / 2، تاريخ الإسلام 5 / 91، تهذيب التهذيب 5 / 74، خلاصة تذهيب الكمال: 184.
[1] ربما لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مالك 1 / 300، والبخاري 4 / 177، ومسلم (1102) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: " إني لست
كهيئتكم إني أطعم وأسقى " وقال الامام النووي: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست