116 - دِحْيَةُ بنُ خَلِيْفَةَ بنِ فَرْوَةَ بنِ فَضَالَةَ الكَلْبِيُّ * (د)
القُضَاعِيُّ.
صَاحِبُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- [1] أخرجه أبو داود (2459) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، وأحمد 3 / 80 من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين فقد نهيتها، قال: فقال " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس " وأما قولها يفطرني فإنها تصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ: " لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها "، قال: وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فانا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: " فإذا استيقظت فصل ".
ورجاله ثقات، وقال الحافظ في " الإصابة " 5 / 153: وإسناده صحيح.
(*) مسند أحمد: 4 / 311، طبقات ابن سعد: 4 / 294، تاريخ خليفة: 79، التاريخ =
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 2 صفحه : 550