responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 326
الحَاكِمُ فِي (مُسْتَدْرَكِهِ) : مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ حَكِيْمٍ، حَدَّثَتْنَا الرَّبَابُ جَدَّتِي، عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ:
اغْتَسَلْتُ فِي سَيْلٍ، فَخَرَجْتُ مَحْمُوْماً، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ فَلْيَتَصَدَّقْ [1]) .
مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ، قَالَ:
رَأَى عَامِرُ بنُ رَبِيْعَةَ سَهْلَ بنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ!
فَلُبِطَ بِسَهْلٍ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ، وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
قَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُوْنَ بِهِ أَحَداً؟) .
قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بنَ رَبِيْعَةَ.
فَدَعَاهُ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، أَلاَ بَرَّكْتَ؟ اغْتَسِلْ لَهُ) .
فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ مَا بِهِ بَأْسٌ [2] .
أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بنَ أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُم، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِتَشْدِيْدِهِم عَلَى أَنْفُسِهِم، وَسَتَجِدُوْنَ

[1] أخرجه الحاكم 3 / 408، 409، وأخرجه أيضا 4 / 413، وأبو داود (3888) ، وأحمد 3 / 486 من طريق عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد.
وفيه عندهم " يتعوذ " بدل " فليتصدق "، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي المؤلف، مع أن الرباب جدة عثمان لا تعرف.
[2] إسناده صحيح، وهو في " الموطأ " 2 / 938، 939، وأخرجه أحمد 3 / 486، 487، وابن ماجة (3509) في الطب: باب العين.
وصححه ابن حبان (1424) .
والمخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد، لان صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت.
ولبط: صرع.
وداخلة الازار: طرفه الداخل الذي يلي الجسد، ويلي الجانب الايمن من الرجل إذا ائتزر، لان المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الايمن، فذلك الطرف يباشره جسده، وهو الذي يغسل، وقيل: هو الورك، وقيل: أراد به مذاكيره، فكنى بالداخلة، كما كنى عن الفرج بالسراويل.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست