responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 17  صفحه : 230
وَبِهِ: قَالَ الخَطِيْبُ [1] :وَحَدَّثَنَا أَبُو العَلاَءِ الوَاسِطِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ المُزَنِيّ، وَقَالَ فِيْهِ:
عَبْد اللهِ بن عَمْرٍو الفِهْرِيّ.
أَنْبَأَنِي أَحْمَدُ بنُ سَلاَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَسعد، عَنْ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصَّيْرَفِيّ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَتِيْقِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ الحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ القَاسِمِ بِنَهر الدّير، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ [2] حَمُّوَيْه بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ الحَارِثِ المُحَارِبِيّ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ:
قَالَ أَبِي: كُنَّا نُصلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الجُمُعَة، وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْءٌ نَسْتَظِلُّ بِهِ.
رَوَاهُ مُسْلِم [3] ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ رَاهَوَيْه، عَنْ أَبِي الوَلِيْد، وَتَابَعَهُ وَكِيْعُ بنُ الجَرَّاح.

137 - عَمِيْدُ الجُيُوْشِ أَبُو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بنُ أَبِي جَعْفَرٍ *
الأَمِيْرُ، الوَزِيْرُ، أَبُو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بنُ أَبِي جَعْفَرٍ.
كَانَ أَبُوْهُ الأَمِيْرُ أَبُو

= بحصى الخذف " له شاهد من حديث الفضل بن عباس عند أحمد 1 / 210، ومسلم (1282) والنسائي 5 / 269 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل من حين هبط محسرا، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة.
والخذف بسكون الذال: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة، والمراد بحصى الخذف: الحصى الصغار، وبطن محسر سمي بذلك، لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي: أعيا وكل.
(1) " تاريخ بغداد " 6 / 173.
[2] سقط لفظ " بن " من الأصل، واستدرك من " تذكرة الحفاظ " 3 / 1070.
[3] رقم (860) (31) (32) في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وأخرجه من طرق عن يعلى بن الحارث بهذا الإسناد أحمد 4 / 64، والبخاري (4168) في المغازي: باب غزوة الحديبية، والدارمي 1 / 363، والنسائي 3 / 100، وابن ماجة (1100) وفيه دليل لمن يقول: بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال، وبه يقول الامام أحمد، وانظر تفصيل المسألة في المغني 2 / 356.
(*) المنتظم 7 / 252، 253، الكامل لابن الأثير 9 / 174، 196، 224، 225، =
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 17  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست