نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 16 صفحه : 546
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي نَصْرٍ الحُمَيْدِيُّ: قَرَأْتُ بخطِّ المُعَافَى بنِ زَكَرِيَّا، قَالَ:
حَجَجْتُ وَكُنْتُ بِمِنَى، فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: يَا أَبَا الفَرَجِ المُعَافَى.
قُلْتُ: مَنْ يُرِيْدُنِي؟ وَهَمَمْتُ أَنْ أُجِيْبَهُ، ثُمَّ نَادَى: يَا أَبَا الفَرَجِ المُعَافَى بنَ زَكَرِيَّا النَّهْرُوَانِيَّ.
فَقُلْتُ: هَا أَنَا ذَا، مَا تُرِيْدُ؟
فَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ نَهْرُوَانِ العِرَاقِ.
قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: نَحْنُ نُرِيْدُ نَهْرُوَانَ الغَرْبِ.
قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ هَذَا الاتِّفَاقِ، وَعلمتُ أَنَّ بِالمَغْرِبِ مَكَاناً يُسَمَّى النَّهْرُوَانُ.
مَاتَ المُعَافَى: بِالنَّهْرُوَانِ، فِي ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ تِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً.
وَلَهُ (تفسيرٌ) كَبِيْرٌ فِي سِتِّ مُجَلَّدَاتٍ جَمُّ الفَوَائِدِ، وَلَهُ كِتَابُ (الجَلِيْسِ وَالأَنيسِ) فِي مُجَلَّدينِ.
وَكَانَ مِنْ بُحُورِ العِلْمِ.
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليُمْنِ الكِنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ النَّرْسِيُّ، أَخْبَرَنَا المُعَافَى، حَدَّثَنَا البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا وَهبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَخِيْهِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئاً، إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ) [1] . [1] رجاله ثقات، وأخرجه مالك 1 / 108، ومن طريقه البخاري (935) في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة (5294) في الطلاق باب الإشارة في الطلاق، و (6400) في الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
ومسلم (852) في الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة.
وهو في سنن النسائي في الجمعة: باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وابن ماجة (1137) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 16 صفحه : 546