responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 137
وَالقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ مِنْ صِفَةِ ذَاتِهِ، غَيْرَ مَخْلُوْقٍ، مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوْقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ.
قَالَ عِمْرَانُ: بِهَذَا أَدِيْنُ وَمَا رَأَيْتُ مُحَدِّثاً إِلاَّ وَهُوَ يَقُوْلُهُ.
قُلْتُ: مَاتَ بجُرْجَانَ فِي رَجَبٍ، سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاَثِ مائَةٍ وَهُوَ فِي عَشْرِ المائَةِ.
أَخْبَرْنَا ابْنُ عَسَاكِر، أَنْبَأَنَا أَبُو رَوْحٍ، أَخْبَرْنَا ابْنُ طَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الحِيْرِيُّ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ المُنْذِرِ، أَخْبَرَنَا مَعْن، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فلَيْسَ مِنَّا [1]) .
قَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ [2] :كَانَ قَدْ صَنَّفَ المُسْنَدَ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَحَدَّثَنِي الإِسْمَاعِيْلِيُّ، قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ عِمْرَانُ بنُ مُوْسَى جُرْجَانِيٌّ صَدُوْقٌ، مُحَدِّثُ البَلَدِ فِي زَمَانِهِ.

69 - مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مَخْلَدِ بنِ فَرْقَدٍ الأَصْبَهَانِيُّ *
الشَّيْخُ، المُعَمَّرُ، الصَّدُوْقُ، أَبُو جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ،

[1] أخرجه البخاري: 13 / 20 في الفتن، ومسلم (98) في الايمان: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه الطيالسي: 1 / 290 289 من طريق عبيد الله المعمري، عن نافع، عن ابن عمر.
[2] في " تاريخه " 322.
(*) ذكر أخبار أصبهان: 2 / 242 241، الأنساب: 218 / أ، العبر: 2 / 135، شذرات الذهب: 2 / 251.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست