responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 13  صفحه : 275
وَالعَصْرِ بِالمَدِيْنَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ) .

= شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه ".
وأخرجه من حديث معاوية: أبو داود (4482) ، وأحمد 4 / 93 ".
و95 و96 و97 و101 والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159، وابن ماجه (2573) والحاكم 4 / 372، والبيهقي 8 / 313، وابن حبان (1519) .
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمداء البلوي، وعبد الله بن عمرو.
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 280 و291، وأبو داود (4484) ، والنسائي 8 / 314، وابن ماجه (2572) ، وابن الجارود في " المنتقي " (831) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159، والحاكم 4 / 371، وابن حبان (1517) والطيالسي في مسنده (2337) .
وحديث الشريد رواه أحمد 4 / 388، 389، والدارمي 2 / 175، 176.
وحديث شرحبيل بن أوس رواه أحمد 4 / 232، والحاكم 4 / 373.
وحديث جرير رواه البخاري في " التاريخ الكبير " 2 / 1 / 131، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 159، والحاكم 4 / 371.
وحديث أبي الرمداء البلوي رواه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " 302، والدولابي في " الكنى " 1 / 30.
وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد 2 / 166، و214، والحاكم 4 / 372، والطحاوي 3 / 159، وانظر نصب الراية 3 / 346، 349، ومجمع الزوائد 6 / 277،، 278، وشرح العلل 1 / 4، 5 لابن رجب.
(1) هو في " سنن الترمذي " (187) في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق هناد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وهو حديث صحيح أخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 161 بشرح السيوطي، ومسلم (705) ، وأبو داود (1210) و (1211) وابن خزيمة (972) والبيهقي 3 / 166 والطيالسي (2614) و (2629) وأحمد 1 / 223 و283 و349، و354، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 160.
وقول الترمذي: لم يعمل به أحد من الفقهاء، مردود بما قاله الامام النووي في " شرح مسلم (5 / 218، 219) : وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال، ثم سرد تلك الأقوال وبين وهاءها إلى أن قال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع =
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 13  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست