نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 12 صفحه : 143
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الزَّيْنَبِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّهَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الحَسَنِ، وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟
قَالَ: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ [1]) .
وَبِهِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُوْنُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ يُوْنُسَ بنِ جُبَيْرٍ:
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا.
فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟
قَالَ: (فَمَهْ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟) (2) [1] وأخرجه مالك 1 / 140 في صلاة الجماعة: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، ومن طريقه البخاري 1 / 397 في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، ومسلم (515) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد، وأبو داود (625) والنسائي 2 / 69، 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2 / 239 والحميدي (937) من طريق سفيان عن ابن شهاب به.
وأخرجه البخاري 4 / 401 ومسلم (515) (276) وأحمد 2 / 230 من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (1364) وعنه أحمد 2 / 265، 266 عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وأخرجه الطيالسي 1 / 83 من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (170) من طريق عبد الله بن هاشم، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.
(2) هو في صحيح مسلم (1471) (9) وأخرجه النسائي 6 / 141، 142 في الطلاق: باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق، والحديث أخرجه مالك 2 / 576، والبخاري 9 / 306، 307، وأبو داود (2179) - (2185) والترمذي: (1175) وله عدة روايات انظرها في " جامع الأصول " 7 / 600، 605 الطبعة الدمشقية.
وقوله: عجز واستحمق قال ابن الأثير: أي: صار أحمق وفعل فعل الحمقى، كاستنوق الجمل: إذا صار يشبه الناقة، والذي جاء في الرواية " استحمق " على ما لم يسم فاعله، أي: فعل فعلا جعل بسببه أحمق، والمعنى أن تطليقه إياها في حال الحيض عجز وحمق، فهل يقدم ذلك عذرا له حتى لا يعتد بتطليقه؟.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين جلد : 12 صفحه : 143