responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 10  صفحه : 522
قَالَ أَبُو عُمَرَ بنُ عَبْدِ البَرِّ: قَدِمَ يَحْيَى بنُ يَحْيَى الأَنْدَلُسَ بِعِلمٍ كَثِيْرٍ، فَعَادَتْ فُتْيَا الأَنْدَلُسِ بَعْدَ عِيْسَى بنِ دِيْنَارٍ الفَقِيْهِ عَلَيْهِ، وَانْتَهَى السُّلْطَانُ وَالعَامَّةُ إِلَى رَأْيِهِ، وَكَانَ فَقِيْهاً، حَسَنَ الرَّأْيِ، وَكَانَ لاَ يَرَى القُنُوتَ فِي الصُّبْحِ، وَلاَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَيَقُوْلُ:
سَمِعْتُ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ، يَقُوْلُ:
سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ:
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْواً مِنْ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ، وَيَدْعُو لآخَرِيْنَ [1] .
قَالَ: وَكَانَ اللَّيْثُ لاَ يَقْنُتُ [2] .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَخَالَفَ يَحْيَى بنُ يَحْيَى مَالِكاً فِي اليَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَلَمْ يَرَ القَضَاءَ بِهِ، وَلاَ الحُكْمَ [3] ، وَأَخَذَ بِقَولِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ [4] .
قَالَ: وَكَانَ يَرَى جَوَازَ كِرَاءِ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، عَلَى مَذْهَبِ اللَّيْثِ، وَيَقُوْلُ:
هِيَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي خَيْبَرَ [5] .

[1] انظر في ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري 2 / 408 و409 في الوتر، و3 / 135 في الجنائز، و6 / 195 في الخمس، و7 / 296، 301 في المغازي، و11 / 163 في الدعوات، ومسلم (677) (297) و (298) و (299) و (300) و (301) و (302) و (303) و (304) ، وأبي داود (1444) و (1445) ، والنسائي 2 / 200، و" جامع الأصول " 5 / 384، 385 و8 / 260، 263.
(2) " الانتقاء " ص 59.
[3] والصواب مع مالك في هذه المسألة، فقد ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، أخرجه مسلم (1712) ، والشافعي 2 / 234، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (1344) وابن ماجه (2369) ، وآخر من حديث علي عند الدارقطني ص 516.
وانظر خلاف العلماء في هذه المسألة في " شرح السنة " 10 / 102، 104، و" المغني " لابن قدامة 9 / 149، 150، و" نيل الاوطار " 8 / 318 - 323، و" الطرق الحكمية " ص 66 - 75.
(4) " الانتقاء " ص 59 وتمامه: وقال: لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
[5] أخرج البخاري 4 / 379 في الاجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، وفي المزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم (1551) في أول المساقاة من حديث ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وانظر " شرح السنة " 8 / 253.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 10  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست