responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 263
وَلاَّهُ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البَحْرَيْنِ، ثُمَّ وَلِيَهَا لأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.
وَقِيْلَ: إِنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ عَلَى إِمْرَةِ البَصْرَةِ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا، وَوَلِيَ بَعْدَهُ البَحْرَيْنِ لِعُمَرَ: أَبُو هُرَيْرَةَ.
لَهُ حَدِيْثُ: (مُكْثُ المُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ: ثَلاَثاً [1]) .
رَوَاهُ عَنْهُ: السَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ.
وَرَوَى عَنْهُ أَيْضاً: حَيَّانُ الأَعْرَجُ، وَزِيَادُ بنُ حُدَيْرِ.
رَوَى مَنْصُوْرُ بنُ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ ابْنِ العَلاَءِ:
أَنَّ العَلاَءَ بنَ الحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ [2] .
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ وَالِدُهُم الحَضْرَمِيُّ حِلْفَ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ مِنْ بِلاَدِ حَضْرَمَوْتَ.
وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّادِ بنِ الصَّدَفِ.

[1] أخرجه أحمد 5 / 52، والبخاري (3933) في مناقب الانصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم (1352) في الحج: باب الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة، وأبو داود (2022) في المناسك: باب الاقامة بمكة، والترمذي (949) في الحج: باب ما جاء في أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا، والنسائي 3 / 122 في تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجه (1073) في الاقامة: باب كم يقصر الصلاة المسافر، والدارمي 1 / 355 في الصلاة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلده كم يقيم حتى يقصر الصلاة، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الاقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة " كأنه يقول: لا يزيد عليها.
والنص لمسلم.
والمعنى: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حرم عليهم استيطان مكة والاقامة بها.
ثم أبيح لهم، إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم، ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة.
[2] أخرجه أبو داود (5135) في الأدب: باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتابة، والحاكم 3 / 636 وابن العلاء مجهول.
وباقي رجاله ثقات.
وقد سقط من المطبوع عبارة: " فبدأ بنفسه ".
نام کتاب : سير أعلام النبلاء - ط الرسالة نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست