responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 5  صفحه : 21
حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ أَوْصَى، قَالَ: إِذَا أَنَا حُضِرْتُ, فَأَجْلِسُوا عِنْدِي مَنْ يُلَقِّنُنِي لاَ إِلَهَ إلَّا اللهُ, وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى حُفْرَتِي, وَلاَ تَنْعَوْنِي إِلَى النَّاسِ, فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ نَعْياً كَنَعْيِ الجَاهِلِيَّةِ[1].
قَالَ بَعْضُ الحُفَّاظِ، وَأَحْسَنَ: أَصَحُّ الأَسَانِيْدِ: مَنْصُوْرٌ, عَنْ إِبْرَاهِيْمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فعلى هذا, أصح ذلك: شعبة, وسفيان, عن مَنْصُوْرٍ, وَعَنْهُمَا يَحْيَى القَطَّانُ, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَعَنْهُمَا عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ, وَعَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُمُ اللهُ.
قَالَ الهَيْثَمُ بنُ عَدِيٍّ: مَاتَ عَلْقَمَةُ فِي خِلاَفَةِ يَزِيْدَ. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ, وَقَعْنَبُ بنُ مُحَرِّرٍ: سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ. وَقَالَ المَدَائِنِيُّ, وَيَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ, وَأَبُو عُبَيْدٍ, وَابْنُ مَعِيْنٍ, وَابْنُ سَعْدٍ, وَعِدَّةٌ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ. وَيُقَالُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ. وَيُقَالُ: سَنَةَ ثَلاَثٍ, وَلَمْ يَصِحَّ. وَشَذَّ: أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ هَانِئ النخعي, فقال: مات سنة اثنتين وسبعين سنة وَكَذَا نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ. وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ: عاش تسعين سنة.
ومن طبقته:

[1] النعي لغة: وهو الإخبار بموت الميت، والإعلان موت الميت على رؤوس المنائر ونحوها من النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن حذيفة أنه "كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن النعي" أخرجه أحمد "5/ 406"، والترمذي "986"، وابن ماجه "1476"، والبيهقي "4/ 74" من حديث حذيفة بن اليمان وإسناده حسن.
لكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد بها مطلق النهي، وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من صياح على أبواب البيت والأسواق فيجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به، ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم، وكبر أربعًا".
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أنس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له" أخرجه البخاري وترجم له البخاري وللحديث الذي قبله بقوله: "باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه" وقال الحافظ في "الفتح": وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعًا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ... ".
نام کتاب : سير أعلام النبلاء ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست