responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 502
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ كِلاَبِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي اسْمِهَا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كُنَّ جَمَاعَةً.
نَقَلَ ذَلِكَ الحَاكَمُ فِي أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ".
ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكِلاَبِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: إِنِّي أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ" [1].
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: تَزَوَّجَ عَمْرَةَ بِنْتَ زَيْدٍ الكِلاَبِيَّةَ وَمَا دَخَلَ بِهَا.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ فَنَكَحَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ.
وَقِيْلَ: الكِلاَبِيَّةُ: عَمْرَةُ بِنْتُ حَزْنٍ التي تعوذت.

[1] صحيح: أخرجه الحاكم "4/ 35" من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن عروة، عن عائشة، به.
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.
132- الكِنْدِيَّةُ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ: نَكَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، وَهِيَ الشَّقِيَّةُ الَّتِي سَأَلَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَيَرُدَّهَا إِلَى قَوْمِهَا، فَفَعَلَ.
رَوَاهُ عَنْهُ: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو.
وَرَوَى الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَبِي عَوْنٍ: أَنَّ النُّعْمَانَ بنَ أَبِي الجَوْنِ الكِنْدِيَّ قَدِمَ مُسْلِماً، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي العَرَبِ، وَقَدْ رَغِبَتْ فِيْكَ? فَتَزَوَّجَهَا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشٍّ[1]. فَقَالَ: لاَ تَقْصُرْ بِهَا فِي المَهْرِ. قَالَ: "مَا أَصْدَقْتُ أَحَداً فَوْقَ هَذَا"[2].
فَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ. فَلَمَّا قَدِمَا عَلَيْهَا جَلَسَتْ وَأَذِنَتْ لَهُ فَقَالَ أبو أسيد: إن نساء رسول

[1] الأوقية: أربعون درهما. والنش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهما. وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء.
[2] إسناده ضعيف جدا، آفته الواقدي، وهو متروك كما ذكرنا مرارا.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست