responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سير أعلام النبلاء ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 491
فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ[1].
وَقَالَ أَيُّوْبُ وَهِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ كَذَلِكَ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ مِثْلَهُ.
وَعَمْرُو بنُ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْهُ نحوه.
فهذا متواتر عنه.
وَالأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَبِيْبِ بنِ الشَّهِيْدِ سَمِعَ مَيْمُوْنَ بنَ مِهْرَانَ عَنْهُ مِثْلَهُ.
وَرَوَى زَكَرِيَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ -مُرْسَلاً- مِثْلَهُ.
رَبَاحُ بنُ أَبِي مَعْرُوْفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعاً مِثْلَهُ وَفِيْهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يرى بذلك بأسًا[2].

[1] أخرجه البخاري "1873"، والنسائي "5/ 192"، والبيهقي "7/ 212"، والبغوي "1981" من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
وأخرجه ابن سعد "8/ 135"، والطحاوي "2/ 369" من طريق رَبَاحُ بنُ أَبِي مَعْرُوْفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس، به، وأخرجه ابن سعد "8/ 135" من طريق ليث وابن جريج عن ابن عباس، به.
وأخرجه أحمد "1/ 221 و228"، والبخاري "5114"، ومسلم "1410" "46" و"47" والترمذي "844"، والنسائي "5/ 191"، وابن ماجه "1965"، والدارمي "2/ 37"، والبيهقي "7/ 210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/ 269"، وابن سعد "8/ 136" من طرق عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، به.
قال الحافظ في الفتح" "4/ 52": "قد اختلف في تزويج ميمونة، فالمشهور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها، واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم. وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يُؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به. وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله "ولا يُنكح" بضم أوله، وبقوله فيه "ولا يخطب".
[2] انظر تخريجنا وتعليقنا السابق.
نام کتاب : سير أعلام النبلاء ط الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست