responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 285
يجوز أن يكون هاشميا ولا عبدا.
وحكى فيه رواية: أن السيد إذا أذن لعبده في نوع من التجارة. مَلَك التصرف في سائر الأنواع.
وحكى فيه وجها: أن كل صلاة تفتقر إلى تيمم، وإن كانت نوافل.
واختار في الهداية: رد اليمين على المدَّعي، فيقضي له بيمينه. وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب.
ووقفتُ على فتاوى أرسلت إلى أبي الخطَّاب رحمه الله من الرحبة، فأفتى فيها في الشهر الذي تُوفي فيه في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.
وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضا.
فمنها: إذا غاب الزوج قبل الدُخول فطلبت المرأة المهر، فإن الحاكم يُراسل الزوجَ، ويعلمه بالمطالبة بالمهر، وأنه إنْ لم يبعثْ به إلى الزوجة باع عليه ملكه. فإنْ لم يبعثْ باعَ عليه. وإن لم يعلم موضِعَه

نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست