responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 163
لم يجب في الخارج منها العشر، وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر. وللإمام أحمد نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب.
ومنها: ما قاله في الإيضاح أيضا، قَالَ: والصداق يجب بالعقد ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول: لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل استقراره، فلم يسقط كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء. هذا لفظه. وهو غريب جدا.
ومنها: أنه ذكر في المبهج في آخر الوصايا: إذا قَالَ لعبده: إن أدّيتَ إليَّ ألْفًا فأنت حرٌ، ثم أبرأه السَّيِّد من الألف. عتق فجعل التعليق كالمعاوضة ولأحمد في رواية أبي الصقر ما يَدُلّ عليه.
وذكر في كتاب الزكاة من المبهج أيضا: أنه يجوز دفع كالزكاة إلى من علق عتقه بأداء مال، وهو يرجع إلى هذا الأصل، وأن التعليق معارضة تثبت في الذمة.
وذكر أيضا في المبهج: إذا باع أرضا فيها زرع قائم قد بدا صلاحه: لم يتبع قولا واحدا، وإن لم يبد صلاحُه: فهل يتبع أم لا؟. على وجهين، فإن قلنا: لا يتبع: أخذ البائع بقطعه، إلا أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين

نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست